للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحيض (١)، وإن لم تلد" ولم يحكم ببلوغها سواء أكانت مزوجة أم بكرا أم غيرهما "فلا تحريم بلبن رجل وخنثى حتى يتضح" كونه امرأة؛ لأنه لم يخلق لغذاء الولد فأشبه سائر المائعات؛ ولأن اللبن أثر الولادة، وهي لا تتصور في الرجل والخنثى نعم يكره لهما نكاح من ارتضعت بلبنهما كما نقله الأصل عن النص في لبن الرجل "و" بلبن "بهيمة" حتى لو شرب منه ذكر أو أنثى لم يثبت بينهما أخوة؛ لأنه لا يصلح لغذاء الولد صلاحية لبن الآدميات؛ ولأن الأخوة فرع الأمومة، ومنها ينتشر تحريم الرضاع فإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع.

" لا "بلبن انفصل عن ميتة كما لا تثبت المصاهرة" أي حرمتها "بوطئها" ولضعف حرمته بموتها؛ ولأنه من جثة منفكة عن الحل والحرمة كالبهيمة؛ ولأنه لو وصل لبن الحية إلى جوف الميت لم تثبت الحرمة فكذا إن انفصل منها بعد موتها "فإن انفصل" منها "وهي حية" وأوجر الصبي بعد موتها "حرم"؛ لأنه انفصل منها، وهو حلال محترم ولا تحريم بلبن من لم تبلغ تسع سنين؛ لأنها لا تحتمل الولادة، واللبن فرع الولد بخلاف ما إذا بلغتها كما مر؛ لأنه، وإن لم يحكم ببلوغها فاحتمال البلوغ قائم والرضاع تلو النسب فاكتفي فيه بالاحتمال (٢)، والسنين هنا قمرية تقريبية (٣) كما أشار إليه أولا بقوله: سن الحيض.


(١) "قوله: بلغت سن الحيض إلخ" قال الكوهكيلوني ما وقع في بعض الشروح أن الرضاع تقريب أيضا ليس بصحيح، والمراد من التقريب أنه لو نقص عن التسع زمان لا يسع أقل حيض وطهر، وهو ستة عشر ورأت الدم حكم بالحيض كما إذا بقي من تسع سنين خمسة عشر يوما، وأما الرضاع فلا يثبت، وإن بقي يوم قوله: وهو حلال محترم" قال شيخنا معنى كونه حلالا محترما أنه يترتب عليه أحكام الرضاع، وإلا فهو حلال أيضا، وإن انفصل من ميتة.
(٢) "قوله: فاكتفي فيه بالاحتمال قال الرافعي"، والأولى أن يعبر باحتمال البلوغ لاقتضاء الولادة تقدم الحمل، وليس بمعتبر اتفاقا.
(٣) "قوله: والسنين هنا قمرية تقريبية إلخ"، وهو الأصح في الشرح الصغير وبحثه البارزي، واقتضاه كلام كثيرين لكن نقل عن الماوردي أن التسع هنا تحديدية.