"يعزر كافر دخل مسجدا" بغير حرم مكة "لا مصلى" غير مسجد وإنما يعزر بذلك إن دخله "بغير إذن مسلم" إذ لا يؤمن أن يدخله على غفلة من المسلمين فيلوثه ويستهين به; ولأنه ليس من أهل ما بني له فصار مختصا بالمسلمين. أما إذا دخله بإذن مسلم فلا شيء عليه "لأنه ﷺ قدم عليه وفد ثقيف فأنزلهم في المسجد قبل إسلامهم" رواه أبو داود يعتبر في المسلم أن يكون مكلفا كما أفاده الجويني في فروقه بحثه الأذرعي وفي الكافر أن لا يشترط عليه في عهده عدم الدخول كما صرح به الماوردي وغيره "وسيجيء" في الجزية "الكلام" على دخوله "في الحرم" أي حرم مكة الشامل لمساجدها "، فإن قعد فيه" أي في المسجد "قاض للحكم فللذمي" ونحوه "دخوله للمحاكمة" بغير إذن وينزل قعوده منزلة الإذن له وينبغي كما قاله الزركشي أن يكون قعود المفتى فيه للاستفتاء كذلك. "ولو" كان الكافر "جنبا" فإن له بما ذكر أن يدخله ويمكث فيه لما روى أبو داود وغيره أن الكفار كانوا يدخلون مسجده ﷺ ويمكثون فيه ولا شك أن فيهم الجنب ويخالف المسلم لاعتقاده حرمة المسجد بخلاف الكافر "ويستحب الإذن له فيه لسماع قرآن" ونحوه كفقه وحديث رجاء إسلامه فإن لم يرج إسلامه بأن كان حاله يشعر بالاستهزاء، أو العناد لم يؤذن له كما جزم به في المطلب وتعبير المصنف بما قاله أعم من قول الأصل لسماع قرآن، أو علم والتصريح بالاستحباب من زيادته قال في المطلب: والظاهر جواز الدخول لذلك بلا إذن "لا أكل ونوم" فيه فلا يستحب الإذن له في دخوله لشيء منهما بل يستحب عدم الإذن كما أفاده قول الأصل ينبغي أن لا يؤذن له بل قال الزركشي ينبغي تحريمه قال وألحق بذلك الفارقي ما إذا دخل لتعلم الحساب واللغة وما في معناه "ويمنع الصبيان" غير المميزين، والبهائم "والمجانين، والسكران دخوله" لخوف تلويثه، وكذا الحائض ونحوها عند خوف ذلك، والمنع كما يكون عن المحرم يكون عن المكروه، وإن كان في الأول واجبا وفي الثاني مندوبا، والمذكورون إن غلب تنجيسهم للمسجد حرم تمكينهم من دخوله وإلا كره كما يعلم مما يأتي في باب