للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل لا يكفر العبد إلا بالصوم" (١)

لأنه معسر ولا يملك شيئا "وللسيد منعه" من الصوم "إن أضر به" بحيث يضعف معه عن خدمة سيده؛ لأنه حقه على الفور والكفارة على التراخي بخلاف صوم شهر رمضان فلو شرع فيه بغير إذنه كان له تحليله كما في الإحرام بالحج وبخلاف الأمة الحانثة فلسيدها منعها منه، وإن لم تضعف عن خدمته لحق تمتعه الفوري مما سيأتي في كفارة اليمين "لا في"


(١) "قوله لا يكفر العبد إلا بالصوم" والمكاتب يكفر بالإطعام أو الكسوة بإذن سيده.