لعظم المنة "بل يستحب" قبولها "فإن حصلت" أي الرقبة أي أمكن تحصيلها "بثمن غال" أي زائد على ثمن مثلها "أو نسيئة وماله غائب" عنه "فكالماء يشترى لتيمم" فلا يلزمه شراؤها في الأولى ويلزمه في الثانية إن بيعت منه بزيادة تليق بالنسيئة وكان موسرا والأجل ممتد إلى أن يحضر ماله.
"فصل الاعتبار في يساره" وإعساره بالإعتاق "بوقت الأداء (١) لا" بوقت "الوجوب" كسائر العبادات وعلى هذا قال الإمام في التعبير عن الواجب قبل الأداء غموض ولا يتجه إلا أن يقال (٢): الواجب أصل الكفارة ولا يتعين خصلة كما نقول بوجوب كفارة اليمين على الموسر من غير تعيين خصلة أو يقال يجب ما تقتضيه حالة الوجوب، ثم إذا تبدل الحال تبدل الواجب كما يلزم القادر صلاة القادرين، ثم إذا عجز تبدلت صفة الصلاة ذكر ذلك الأصل "ولو" الأولى فلو "عتق العبد" الذي لزمته الكفارة "وأيسر حالة الأداء ففرضه الإعتاق" كما لو كان معسرا حالة الوجوب، ثم أيسر حالة الأداء "ولو تكلف معسر العتق" أي الإعتاق بقرض أو غيره "أجزأه" لأنه أعلى.
"فرع لو شرع" المعسر "في الصوم فأيسر (٣) أو" العاجز عن الصوم "في الإطعام فقدر" على الصوم "لم يلزمه الانتقال" إلى الإعتاق في الأول ولا إلى الصوم في الثاني لشروعه في البدل كما لو وجد الهدي بعد شروعه في صوم العشرة، فإن انتقل إليه كان أفضل ووقع ما فعله تطوعا.
(١) "قوله لا اعتبار في يساره بوقت الأداء" أي شروعه في الصوم وكتب أيضا لأنها عبادة لها بدل من غير جنسها فأشبهت الوضوء والتيمم والقيام والقعود في الصلاة وتفارق الحد فإن الزيادة عليه ممتنعة والإعتاق لا يمتنع مع إيجاب الصوم. (٢) "قوله ولا يتجه إلا أن يقال إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله لو شرع في الصوم فأيسر" أي ولو بعد لحظة.