"كفايته لا يلزمه التأخير لجمعها" أي لجمع الزيادة لتحصيل العتق فله الصوم "ولو تيسرت" أي الزيادة أي جمعها "لثلاثة أيام" أو ما قاربها فإنه لا يلزمه التأخير لجمعها للعتق "فإن اجتمعت" أي الزيادة التي يحصل بها الرقبة "قبل صيامه وجب العتق" اعتبارا بوقت الأداء.
"فرع" لو "غاب مال المكفر" عنه (١)"أو" حضر لكن "فقدت الرقبة" حسا أو شرعا كأن لم يجدها بثمن المثل "لم يعدل عنها" إلى الصوم بل يصبر حتى يجدها بثمن المثل أو يحضر المال "ولو في" كفارة "الظهار؛ لأنه لو مات لأخذت" أي الرقبة "من التركة" ولا نظر إلى تضرره في الظهار بفوات التمتع مدة الصبر؛ لأنه الذي ورط نفسه فيه وقيل يعدل إلى الصوم في كفارة الظهار لتضرره بعدم العدول والتصريح بترجيح الأول من زيادته وجزم به الفوراني ونقله الروياني عن الأصحاب "بخلاف مثله في التميم" لو غاب عنه ماله أو فقد الماء لم يلزمه الصبر بل يتيمم "لأن الصلاة لا تقضى عن الميت" وبخلاف المحصر إذا لم يجد الهدي بل وجد ثمنه يصوم ولا يلزمه الصبر للضرر بالإحصار وصرح الرافعي هنا بأن الكفارة على التراخي وفي باب الصوم بأنها على الفور ونقله في باب الحج عن القفال واستشكل كونها في الظهار على التراخي بأن سببها معصية وقياسه أن يكون على الفور وأجيب بأنهم اكتفوا (٢) بتحريم الوطء عليه حتى يكفر عن إيجابها على الفور وبأن العود لما كان شرطا في إيجابها (٣) وهو مباح كانت على التراخي.
"فرع لا يجب" عليه "قوله هبة الرقبة" ولا ثمنها ولا قبول الإعتاق عنه
(١) "قوله فرع لو غاب مال المكفر عنه إلخ" شمل ما لو اقتضت الغيبة عده معسرا حتى يصرف إليه من سهم أبناء السبيل ومن سهم الفقراء والمساكين وحتى تفسخ الزوجة بذلك النكاح وحتى للبائع الفسخ على الأصح لقدرته على التكفير بالمال من غير ضرر، وأخذه الزكاة لحاجة تختص بمكانه وفارق المتمتع فإنه يصوم، فإن مكان الدم مكة فاعتبر يساره بها ومكان الكفارة مطلق فاعتبر يساره مطلقا وكتب أيضا وإنما فسخت زوجته عند غيبته مسافة القصر لتضررها وبائعه لتضرره بتأخير الثمن عنه والكفارة لا حاجة به إلى تعجيلها وهي على التراخي على المشهور. (٢) "قوله وأجيب بأنهم اكتفوا إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله وبأن العود لما كان شرطا في إيجابها" يعني لا بد منه.