صنع في الزكاة "وعن مسكن" يحتاجه (١)، وهذا داخل فيما مر أيضا، أما إذا لم يجد فاضلا عما ذكر فلا يلزمه الإعتاق؛ لأنه فاقد شرعا كما لو وجد الماء وهو محتاج إليه لعطش.
واعلم أن ما ذكر في الحج وفي قسم الصدقات من أن كتب الفقيه لا تباع في الحج ولا تمنع أخذ الزكاة وفي الفلس من أن خيل الجندي المرتزق تبقى له يقال بمثله هنا (٢) بل أولى كما ذكره الأذرعي وغيره "وببيع" وجوبا "فاضل داره الواسعة إن أمكن" بيعه مع سكنى الباقي إذ لا ضرورة ولا عسر، وكلامه كثير يقتضي أن ذلك في المألوفة وغيرها وهو كذلك؛ لأنه لا يفارقها "وإن حصل الغرضان" أي غرض اللبس وغرض التكفير بالإعتاق "ببيع ثوب نفيس" لا يليق بالمكفر "وجب البيع" والإعتاق.
"وكذا" الحكم "في عبد ودار نفيسين" إذا حصل غرضا الخدمة والإعتاق في العبد وغرضا السكنى والإعتاق في الدار "لا مألوفين" فلا يلزمه بيع بعضهما لعسر مفارقة المألوف فيجزئه الصوم وفي الحج يلزمه البيع له، وإن كانا مألوفين قال الرافعي وكان الفرق أن الحج (٣) لا بدل له وللإعتاق بدل وكالعبد فيما ذكر الأمة والفرق بين ما هنا وبين ما مر في الفلس من أنه لا يبقى للمفلس خادم ولا مسكن أن للكفارة بدلا وأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة بخلاف حقوق الآدمي.
"ولا يكلف بيع ضيعة ورأس مال" يتجر فيه "أو ماشية ريعها" أي ريع كل منها "قدر كفايته" أي كفاية ممونه فقط أي لا يكلف بيعها لتحصيل رقبة يعتقها لحاجته إليها ولأن الانتقال إلى حاجة الفقر والمسكنة أشد من مفارقة الدار والعبد المألوفين والفرق بين ذلك وبين الحج ما مر آنفا "ومن له أجرة تزيد على" قدر
(١) "قوله: وعن مسكن يحتاجه" لأن الأولين كفروا بالصوم ولهم مساكن يأوون إليها فهو إجماع فمن ادعى أن من صام لم يكن له مسكن فقد أبعد. (٢) "قوله يقال بمثله هنا إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله قال الرافعي وكان الفرق أن الحج إلخ" أشار إلى تصحيحه.