"وفيه أربعة أطراف""الأول ضرب المدة وهي أربعة أشهر" بنص القرآن "للحر والعبد" حرة كانت الزوجة أو أمة؛ لأن المدة شرعت لأمر جبلي وهو قلة الصبر عن الزوج وما يتعلق بالجبلة والطبع لا يختلف بالحرية والرق كما في مدة العنة وهي حق للزوج كالأجل حق للمدين ولا يحتاج ضربها إلى ضارب من حاكم أو محكم بخلاف مدة العنة لأنها مجتهد فيها كما مر.
"وابتداؤها من" وقت "الإيلاء (١) إن لم يكن مانع" من الوطء وإلا فمن وقت زوال المانع كما مر في أول الباب الأول.
"فصل لا تحسب المدة حال طلاق وردة" من الزوجين أو أحدهما، وإن راجع الزوج أو أسلم المرتد لما مر في الباب الأول "وتقطع" المدة "بطريان ذلك" أي كل من الطلاق والردة "ويستأنف" في صورة الطلاق "ولو طلق بعد المطالبة" يعني بعد المدة بمطالبة أو بدونها "برجعة" أي تستأنف المدة بالرجعة؛
(١) "قوله وابتداؤها من الإيلاء" شمل ما لو آلى من واحدة غير معينة، ثم عينها فإن ابتداء المدة من وقت اليمين على الأصح لا من التعيين.