للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأن الإضرار إنما يحصل بالامتناع المتوالي في نكاح سليم "لا تجديد نكاح" بعد بينونتها لعدم عود الإيلاء "وبإسلام" أي وتستأنف في صورة الردة بإسلام المرتد "في العدة" ولو ارتد بعد المدة كما صرح به الأصل؛ لأن الردة تؤثر في قطع النكاح كالطلاق ويؤخذ من قوله في العدة أن صورة المسألة أن يرتد بعد الدخول؛ لأنه لو ارتد قبله انقطع النكاح هذا "إن بقي" من مدة اليمين بعد الرجعة والإسلام "فوق أربعة أشهر" لأن المانع من الوطء باق والمضارة حاصلة وكأنه راجع أو أسلم، ثم حلف ثانيا قال الإمام وكان ينقدح أن يقال كلما راجعها تعود الطلبة لاتحاد النكاح لكنه لما طلق أتى بأحد الأمرين المطلوب أحدهما فأسقط الطلبة وما قاله يأتي في مسألة الردة، فإن لم يبق ذلك فلا استئناف.

"وكذا حكم أعذارها المانعة من الوطء كالنشوز والمرض والصغر وجنون" الأولى والجنون حالة كون كل من الثلاثة "يمنع التمكين" من الوطء "وصوم واعتكاف فرضين" وإحرام فرض "وعدة شبهة" فلا تحسب المدة معها وتستأنف إذا زالت لما مر في صورتي الطلاق والردة نعم إن طرأ شيء منها بعد المدة وقبل المطالبة، ثم زالت فلها المطالبة بلا استئناف مدة لوجود المضارة في المدة على التوالي ذكره الأصل ورجحه وخرج بالفرض النفل فلا يؤثر؛ لأنه يتمكن من وطئها فيه "لا حيض ونفاس" فتحسب المدة معهما؛ لأنها لا تخلو عن الحيض غالبا فلو لم تحسب معه لتضررت بطولها وألحق به النفاس لمشاركته له في أكثر الأحكام وتبع كأصله في ذكره له البغوي كشيخه القاضي كما قال الأذرعي وغيره قال والمذهب المشهور وقول الجمهور أن المدة لا تحسب معه لندوره وقال الزركشي إنه الصواب الذي عليه الجمهور.

"وتحسب" المدة "حال جنونه ومرضه وسائر أعذاره" كصومه واعتكافه وإحرامه فرضا أو نفلا؛ لأنها ممكنة والمانع منه وهو المقصر بإيلائه ولهذا استحقت النفقة وإنما لم تحسب مع طلاقه وردته لإخلالهما بالنكاح.

"الطرف الثاني: في كيفية المطالبة فلها بعد" مضي "المدة الطلب بالفيئة" أي الرجوع إلى الوطء الذي امتنع منه بالإيلاء "أو الطلاق" (١) إن لم يف كما


(١) "قوله: فلها بعد المدة الطلب بالفيئة أو الطلاق" في العزيز أن للمرأة بعد المدة إذا لم يف المولي طلب الفيئة وحدها، فإن لم يف أمر بالطلاق، ثم نقل عن الإمام وأقره المنع بل .... =