للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الطرف الثاني في محل ضمان" إتلاف "الإمام وهو في عمده وخطئه في غير الأحكام" الصادرة منه "كغيره" من الآحاد في أن الضمان يجب في ماله أو على عاقلته "فإن أخطأ في الحكم" (٣) أو في إقامة الحد "أو جلده في الشرب ثمانين فمات ضمنت عاقلته لا بيت المال"; لأنه ضمان نفس واجب بالخطأ أو نحوه فيكون على العاقلة كخطأ غيره وكخطئه في غير الأحكام وبذلك علم أنه لا فرق في تشبيه الإمام بغيره بين خطئه في الحكم وغيره وإنما فصله الأصل لبيان الخلاف، فلو قال وهو في عمده وخطئه كغيره كان أولى وأخصر "وكذا الغرة"


(٣) "قوله: فإن أخطأ في الحكم إلخ" سئل البلقيني عما لو أقام القاضي الحد بطلب الخصم على خصمه وظهر مستند الطالب فحكم له القاضي به ثم بان الطالب من فروع الحاكم أو من أصوله ولم يعلم به فهل نقول كما لو بان الخلل في الشهود أو نقول الشهود من شأنهم وشأنه أن يبحث عن أحوالهم ولا كذلك الخصم. فأجاب بأني لم أرهم يتعرضون لذلك والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يتعلق بالقاضي من ذلك ضمان لا سيما إن كان الخصم أقر وأما إن كان بالبينة فالبينة لا خلل فيها والخلل في نفوذ حكم القاضي هل ينزل منزلة الخلل في الشهود هذا محل التردد والأقرب أنه لا يتعلق به ضمان وإن كان مقتضى القياس قد يحالف هذا.