للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الركن الثالث: الربح ويشترط اختصاصهما به (١) بشركة معلومة (٢) بالأجزاء" كنصف وثلث لا بالتقدير كدينار ودرهم كما سيأتي.

"فإن شرط إدخال ثالث" في الربح "ليس بعامل ولا مملوك لأحدهما بطل"


(١) "قوله: الركن الثالث الربح ويشترط اختصاصهما به" لو أطلقا العقد كان قراضا فاسدا يصح تصرف العامل فيه وله أجرة المثل ربح المال أم خسر ويخالف الشركة إذا أطلقت فإنها صحيحة؛ لأن الربح فيها مقسوم على الأملاك وهي معلومة.
(٢) "قوله: بشركة معلومة" بالأجزاء ليجتهد في الأعمال المحصلة للربح.