هو مأخوذ من الظهر؛ لأن صورته الأصلية أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي وخصوا الظهر؛ لأنه موضع الركوب والمرأة مركوب الزوج يقال ظاهر من امرأته وتظهر وتظاهر واظاهر منها بمعنى وكان طلاقا في الجاهلية كالإيلاء فغير الشرع حكمه إلى تحريمها بعد العود ولزوم الكفارة مما سيأتي وحقيقته الشرعية تشبيه الزوج زوجته في الحرمة بمحرمه على ما يأتي بيانه والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [المجادلة: ٣] الآية نزلت في أوس بن الصامت لما ظاهر من زوجته خولة بنت ثعلبة على اختلاف في اسمها ونسبها.
"وهو حرام" قال تعالى: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً﴾ [المجادلة: ٢]"وقوله أنت علي حرام" ليس بحرام بل "مكروه" لأن الظهار علق به الكفارة العظمى وإنما علق بقوله أنت علي حرام كفارة اليمين واليمين والحنث ليس بمحرمين ولأن التحريم مع الزوجية قد يجتمعان والتحريم الذي هو كتحريم الأم مع الزوجية لا يجتمعان.