"وفيه طرفان""الأول في شروطه، وهي ستة الأول المحلل كما" مر بيانه "في السبق والحزبان" في ذلك "كالشخصين" فإن أخرج المال أحدهما أو أجنبي جاز، وإن أخرجاه اشترط محلل إما واحد أو حزب "والمحلل" يكون "من غيرهما" هذا معلوم من التشبيه المذكور "ولو أخرجه الحزبان على أن واحدا منهما" أي من أحدهما "إذا غنم حزبه يغنم معهم ولا يغرم" شيئا "إذا غرموا أو اشتمل كل حزب" منهما "على محلل هكذا" أي على هذا التصوير "لم يجز إذ شرط المحلل أن لا يشاركه أصحابه" في المال وهنا يشاركونه فيه "فإن شرط كل منهم" الأولى منهما أي من الحزبين "المال" كله "لمحللهم إن غلبوا لم يجز"; لأنه يكون فائزا لغيره قال البلقيني وكذا لو شرطه أحدهما (٢) الشرط.
(٢) "قوله قال البلقيني وكذا لو شرطه أحدهما" أشار إلى تصحيحه.