"الأول النية" كغيرها ولخبر "إنما الأعمال بالنيات"(١)"ويجب قرنها بالتكبيرة الأولى" والتعرض للفرضية كما في غيرها ووجوب التعرض لها يؤخذ من قوله "ولو نوى الفرض من غير ذكر الكفاية أجزأ ولا يجب تعيين الميت"(٢) ولا معرفته كما صرح به الأصل "فيكفي قصد من صلى عليه الإمام" فالعبرة بنوع تمييز فلو صلى على جماعة كفى قصدهم، وإن لم يعرف عددهم قال الروياني فلو صلى (٣) على بعضهم ولم يعينه ثم صلى على الباقي كذلك لم تصح قال ولو اعتقد أنهم عشرة فبانوا أحد عشر أعاد الصلاة على الجميع; لأن فيهم من لم يصل عليه، وهو غير معين قال ولو اعتقد أنهم أحد عشر (٤) فبانوا عشرة فالأظهر الصحة "فإن عين وأخطأ" كأن صلى على زيد أو على الكبير أو الذكر من أولاده فبان عمرا أو الصغير أو الأنثى "بطلت" صلاته أي لم تصح إلا مع الإشارة كما مر بيانه في صفة الأئمة. وصرح في الروضة هنا بهذا المستثنى ولو أحرم الإمام بالصلاة على جنازة ثم حضرت أخرى وهم في الصلاة تركت حتى يفرغ ثم يصل على الثانية; لأنه لم ينوها أولا ذكره في المجموع "ويجب" على المأموم "نية الاقتداء" أو الائتمام أو الجماعة بالإمام كما مر في صفة الأئمة "الثاني القيام" فيها "ولا يسقط إلا بالعجز" عنه كما في غيرها (٥)
(١) صحيح سبق تخريجه. (٢) قوله ولا يجب تعيين الميت" استثنى ابن عجيل وإسماعيل الحضرمي اليمنيان من عدم وجوب التعيين الغائب فقالا: لا بد في الصلاة عليه من تعيينه بالقلب وعزي إلى البسيط ووجهه الأصبحي بأنه لا بد في كل يوم من الموت في أقطار الأرض وهم غائبون فلا بد من تعين الذي يصلي عليه منهم وقوله استثنى ابن عجيل إلخ أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله قال الروياني: فلو صلى إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله قال: وإن اعتقد أنهم أحد عشر إلخ" قال ولو صلى على حي وميت صحت على الميت إن جهل الحال وإلا فلا كمن صلى الظهر قبل الزوال أو على ميتين ثم نوى قطعها عن أحدهما بطلت. (٥) "قوله ولا يسقط إلا بالعجز عنه كما في غيرها" قال الناشري: والقياس جواز القعود لمن تقع له نافلة كالصبي والمرأة إذا صليا مع الرجال قال شيخنا: إلا وجه خلافه.