للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كتاب صلاة الجمعة (١)

بضم الميم وإسكانها (٢) أو فتحها وحكي كسرها وكان يومها يسمى في الجاهلية يوم العروبة أي البين المعظم "وهي" أي صلاة الجمعة بشروطها "فرض عين" قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ [الجمعة: من الآية ٩] أي فيه ﴿فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ (٣) [الجمعة: من الآية ٩] وقال : "لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين" (٤) وقال: "رواح الجمعة واجب على كل محتلم" (٥) وقال: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي مريض" (٦) روى الأول مسلم والثاني النسائي بإسناد على شرط مسلم والثالث أبو داود بإسناد على شرط الشيخين وسيأتي أنها ركعتان وهي كغيرها من الخمس في الأركان والشروط والآداب وتختص بشروط لصحتها وشروط للزومها وبآداب وستأتي كلها.


(١) "كتاب الجمعة" سميت بذلك لاجتماع الناس فيها وقيل; لأن آدم جمع فيها خلقه وقيل لاجتماعه فيها مع حواء في الأرض وقيل لما جمع فيها من الخير وفي فضائل الأوقات للبيهقي مرفوعا يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها وأعظم عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى
(٢) "قوله بضم الميم وإسكانها إلخ" الضم أشهر وكتب أيضا فالمتحرك بمعنى الفاعل كضحكة بمعنى ضاحكة والمسكن بمعنى المفعول كضحكة أي مضحوك عليه فالمعنى إما جامع أو مجموع بهم
(٣) "قوله ﴿فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾، وهو الصلاة وقيل الخطبة فأمر بالسعي وظاهره الوجوب وإذا وجب السعي وجب ما يسعى إليه; ولأنه نهى عن البيع، وهو مباح ولا ينهى عن فعل المباح إلا لفعل واجب.
(٤) رواه مسلم، كتاب الجمعة، باب التغليظ في ترك الجمعة، حديث "٨٦٥".
(٥) صحيح: النسائي "٣/ ٨٩"، كتاب الجمعة، باب التشديد في التخلف عن الجمعة، حديث رقم "١٣٧١" والحديث رواه أبو داود "١/ ٩٤"، حديث "٣٤٢"، بلفظ: "على كل محتلم رواح إلى الجمعة وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل".
(٦) صحيح: أبو داود "١/ ٢٨٠" كتاب الصلاة، باب الجمعة للمملوك والمرأة حديث رقم "١٠٦٧".