للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالقصر، والجمع وسائر الرخص "لمن وجد في نفسه كراهته" أي كراهة الترخص فيكاد يكون رغبة عن السنة ويستمر ذلك إلى أن تزول عنه الكراهة ومثلها ما لو كان ممن يقتدى به، أو تركه شكا في جوازه، وهذه الأخيرة ذكرها في الروضة بالنسبة إلى مسح الخف.

"وإن نوى الكافر، أو الصبي مسافة القصر، ثم أسلم" الكافر "أو بلغ" الصبي "في أثنائها" أي المسافة "قصر في البقية منها" وما ذكره كالروضة في الصبي نقل عن الروياني وقضيته أنه لا يصح قصره قبل بلوغه. وهو ممنوع; لأنه من أهل القصر كما صرح به البغوي، والصواب صحته (١) منه، وقد قالوا لو جمع تقديما، ثم بلغ، والوقت باق لم يحتج إلى إعادتها نبه على ذلك الأذرعي والزركشي ولم ينبه عليه الإسنوي بل نبه على غيره فقال ما ذكر في الصبي متجه إن بعثه وليه، فإن سافر بغير إذنه فلا أثر لما قطعه قبل بلوغه، وإن سافر معه فيتجه أن يجيء فيه ما مر في غيره من التابعين "وإن نوى اثنان إقامة أربعة أيام وأحدهما حنفي يعتقد القصر فاقتدى به الآخر"، وهو لا يعتقده كشافعي "كره ويتم" صلاته "بعد سلامه" أي الحنفي; لأنه مقيم فعلم صحة صلاته. واستشكله في المهمات بأنه خارج عن القواعد لاعتقاده فساد صلاة إمامه. وقدمت في صفة الأئمة جوابه، ثم رأيت صاحب الاستقصاء تبعا للشيخ أبي حامد وغيره صوروا ذلك بما إذا لم يعلم (٢) أنه نوى القصر، فإن علم أنه نواه فمقتضى المذهب أنه لا تصح صلاته خلفه كمجتهدين اختلفا في القبلة فصلى أحدهما خلف الآخر "ولا قصر" تأكيد لما قبله.


(١) "قوله:، والصواب صحته منه" أشار إلى تصحيحه.
(٢) قوله: صوروا ذلك بما إذا لم يعلم إلخ" أشار إلى تصحيحه