قاله الإمام ولبقاء شغل الذمة إذا أفطر (١)"إلا لملاح يسافر" في البحر "بأهله ومن لا يزال مسافرا بلا وطن"، فالإتمام لهما أفضل خروجا من خلاف من أوجبه عليهما كالإمام أحمد وروعي فيهما خلافه دون خلاف أبي حنيفة (٢) لاعتضاده بالأصل "والغسل" للرجل "وترك الجمع أفضل من مسح الخف و" من "الجمع" لأصالتهما وفارقا القصر بأن الأول لم يؤت فيه بجنس الواجب، والثاني فيه إخلاء أحد الوقتين عن وظيفته بخلاف القصر فيهما نعم يستثنى منهما من وجد في نفسه كراهة ذلك كما سيأتي. ومن الثانية الحاج بعرفة ومزدلفة; لأن الجمع أرفق له في الدعاء في الأول وفي السير في الثاني ومن إذا جمع صلى جماعة أو خلا عن حدثه الدائم، أو كشف عورته (٣)"وكره ترك الترخص"
(١) "قوله: ولبقاء شغل الذمة إذا أفطر" وفيه تغرير بالعبادة فإنه لا يدري أيعيش حتى يقضيه أم لا؟ وأيضا المفطر لم يأت في محل الرخصة بشيء من الأصل، وكذا ماسح الخف بخلاف القاصر. (٢) "قوله: وروعي فيهما خلافه دون خلاف أبي حنيفة إلخ" ذكر المحب الطبري أن الإتمام أفضل أيضا في موضعين أحدهما ما وقع فيه الاختلاف في حرمة القصر الثاني إذا قدم من السفر الطويل وبقي بينه وبين مقصده دون ثلاثة أيام فإن الإتمام أفضل قال الإسنوي: وهذا خطأ مخالف لكلام الأصحاب ولفعله ﵊ ففي الصحيحين عن أنس ﵁ أنه "لما خرج إلى حجة الوداع لم يزل يقصر حتى رجع إلى المدينة" قال الأذرعي ويظهر أن القصر أفضل مطلقا في دائم الحدث إذا كان لو قصر لخلا زمن صلاته عن جريان حدثه ولو أتم لجرى فيها قال وما ذكره المحب الطبري في الثاني غلط فاحش. ولو رأى جماعة يصلون إتماما فهل الأفضل في حقه أن يصلي قصرا أو يصلي جماعة إتماما؟ قال بعضهم الأفضل أن يصلي جماعة إتماما فإن النووي نقل في شرح المهذب أن أبا حنيفة إنما يوجب القصر إذا لم يقتد بمتم فأما إذا اقتدى به فيجوز له الإتمام، والقصر (٣) "قوله: أو كشف عورته، أو أدرك عرفة" بل قد يقال بوجوبه، وقد يقال مثله في بعض صور ملاقاة الغزاة، والمجاهدين ومستنقذي الأسرى من أيدي الكفار قاله الأذرعي قال بعضهم: ويلحق بذلك من لو جمع تأخيرا صار مقيما قبل فراغهما فيمتنع حينئذ جمع التأخير، أو صلى بطهارة الماء كلا من الصلاتين، أو أتى بشرط من شروطها، أو صلى قائما