للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الطرف الثالث في اجتماع سببين"

وحكمه أنه "يقدم أولهما" في التلف (١) لا في الوجود "بأن وضع" شخص "حجرا" مثلا "فعثر بها رجل" كأنه يرى تأنيث الحجر وتذكيره فإنه أنثه هنا وذكره في الفصل الآتي والمعروف تذكيره "فوقع في بئر حفرها آخر" حالة كونهما "متعديين" فهلك "ضمن الواضع" (٢) إذ التلف يضاف إلى الحجر لكونه الملجئ إلى الوقوع في البئر، وبه علم أنه لو تعدى الواضع فقط كان الضمان عليه، وبه صرح الأصل. "فإن تعدى الحافر" فقط "ووضع الآخر الحجر في ملكه" أو نحوه "فالضمان على المتعدي" لتعديه "فإن وضعها" أي الحجر "سيل أو نحوه" كسبع وحربي فعثر به رجل فوقع في البئر فهلك "لم يضمن المتعدي بالحفر" كما لو ألقاه السبع أو الحربي في البئر "وينبغي ترجيح هذا في واضع الحجر في ملكه" واستدل له الأصل بما يأتي من أن الحافر لو كان مالكا للبئر، ونصب غيره فيها سكينا فوقع فيها إنسان فجرحته فلا ضمان على واحد منهما، وفرق البلقيني بين مسألة واضع الحجر في ملكه، ومسألة السيل (٣)


(١) "قوله: تقدم أولهما في التلف" لا في الوجود لا فرق بين تقدم الحفر على الوضع، وعكسه.
(٢) "قوله: ضمن الواضع" جعلوا الواضع كالدافع فوضعه الحجر في محل العدوان بمنزلة الدفع فيه، ولو وجد ذلك لاقتضى الإحالة على الدافع جزما فكذا ما نزل منزلته، وقيل لما كان الحفر شرطا لم يتعلق به حكم، وإن كان لولاه لم يحصل الإتلاف.
"فرع"، وقع عبد في بئر فجاء آخر فأرسل له حبلا فشده العبد في وسطه، وجره الرجل فسقط العبد فهلك، قال البغوي في فتاويه يضمنه.
(٣) "قوله: وفرق البلقيني بين مسألة واضع الحجر في ملكه، ومسألة السيل إلخ" نعم تشكل مسألة السيل ونحوه بقول الماوردي لو برزت بقلة في الأرض فتعثر بها مار وسقط. . . . . . . . . . . =