ونحوه بأن الوضع في الأولى فعل من يقبل الضمان فإذا سقط عنه لعدم تعديه فلا يسقط عن المتعدي بخلافه في مسألة السيل ونحوه فإن فاعله ليس متهيئا للضمان أصلا فسقط الضمان بالكلية. انتهى. وأما المستدل به فيحمل على ما إذا كان الوقع في البئر متعديا بمروره أو كان الناصب غير متعد.
"ولا يضمن ناصب سكين في بئر حفرت عدوانا" جراحة "من سقط" فيها "فجرحته" السكين "بل يضمنها الحافر"; لأن الحفر هو الملجئ له إلى السقوط على السكين "فإن كان الحافر مالكا فلا ضمان عليهما" أما المالك فظاهر، وأما الآخر فلأن السقوط في البئر هو الذي أفضى إلى السقوط على السكين فكان الحافر كالمباشر والآخر كالمتسبب بل هو غير متعد على ما قدمته "ولو كان بيده سكين فألقى رجل رجلا عليها" فهلك "ضمن" هـ الملقي "لا صاحب السكين; لأنه تلقاه بها" فيضمن.
"فرع" قال الصيمري: لو وقعا على بئر دفع أحدهما صاحبه فلما هوى جذب معه الدافع فسقط فماتا فإن جذبه طمعا في التخلص، وكانت الحال توجب ذلك فهو مضمون، ولا ضمان عليه (١)، وإن جذبه لا لذلك بل لإتلاف المجذوب، ولا طريق إلى خلاص نفسه بمثل ذلك فكل منهما ضامن للآخر (٢) كما لو تجرحا وماتا.
"فرع: يتناصف الضمان حافر، ومعمق" لبئر بأن حفرها واحد ثم عمقها آخر "ولو تفاضلا" في الحفر كأن حفر أحدهما ذراعا والآخر ذراعين كالجراحات "ولو طمت بئر حفرت عدوانا فنبشها آخر فالضمان عليه" لانقطاع أثر الحفر الأول بالطم سواء أكان الطام الحافر أم غيره فعبارته أولى من قول أصله، ولو حفر بئرا وطمها.
"فصل" لو "عثر بحجر وضع عدوانا فدحرجه فأتلف" شيئا "انتقل
= على حديدة منصوبة بغير حق فالضمان على واضع الحديدة ويجاب بأن هذا شاذ غير معمول به، وقد يجاب بأن البقلة بعيدة التأثير في القتل فزال أثرها بخلاف الحجر ش. (١) "قوله: فهو مضمون، ولا ضمان عليه" سيأتي في فصل لو وقع إنسان في بئر ما يعلم منه ضعف هذا التفصيل أنهما ضامنان في هذه الحالة أيضا. (٢) "قوله: فكل منهما ضامن للآخر إلخ" قلت وكذا يضمن فيما يظهر كل منهما الآخر لو جذبه لإتلافه، وكان طريقا إلى خلاص نفسه، وإن اقتضى التعليل خلافه. ا هـ.