للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الضمان" من الواضع "إلى المدحرج"; لأن الحجر إنما حصل هناك بفعله، وقوله عدوانا من زيادته، ولو تركه كان أولى، وإن كان حكم الواضع بلا عدوان مفهوما بالأولى والتعبير بالانتقال من تصرفه، وهو إنما يناسب زيادته المذكورة.

"ولو وضع" إنسان "حجرا" في طريق عدوانا "وآخران حجرا" بجبه كذلك "فعثر بهما" إنسان، وهلك "فالضمان أثلاث"، وإن تفاوتت أفعالهم كالجراحات المختلفة.

"وإن عثر الماشي بواقف أو قاعد أو نائم في ملكه" أو نحوه فهلكا أو أحدهما "فالماشي ضامن، ومهدر"; لأنه قتل نفسه وغيره "دونهم" فليسوا بضامنين، ولا مهدرين، وإنما يهدر الماشي "إن دخل بلا إذن" من المالك فإن دخل بإذنه لم يهدر (١) وذكر النائم من زيادته "ويهدر العاثر فقط بقاعد في طريق واسع" أو نحوه بحيث لا يتضرر به المارة لما مر، وكالقاعد الواقف والنائم كما صرح بالأول الأصل، وبالثاني المنهاج، وأصله.

"ومتى ضاق الطريق أهدر النائم والقاعد (٢) لا العاثر بهما، والقائم فيه مضمون" على العاثر "والعاثر به" أي بالقائم "مهدر"; لأن القيام من مرافق الشارع كالمشي لكن الهلاك حصل بحركة الماشي فخص بالضمان، والقعود والنوم ليسا من مرافق الطريق فمن فعلهما فقد تعدى، وعرض نفسه للهلاك "فإن تنحى" القائم أي انحرف "إليه" أي إلى الماشي لما قرب منه "لا عنه" فأصابه في انحرافه "فكما شيئين اصطدما" وسيأتي حكمه بخلاف ما إذا انحرف عنه فأصابه في انحرافه أو انحرف إليه فأصابه بعد تمام انحرافه فحكمه كما لو كان واقفا لا يتحرك والقائم في طريق واسع أو ضيق لغرض فاسد كسرقة أو أذى كالقاعد في ضيق نبه عليه الأذرعي "والمسجد" بالنسبة "لقاعد" أو قائم فيه "وكذا نائم معتكف فيه


(١) "قوله: فإن دخل بإذنه لم يهدر" أخذه الشارح من مفهوم كلام المصنف كأصله، وهو تمثيل لا تقييد فيهدر الماشي، وإن دخل بإذن المالك كما يؤخذ بالأولى من الطريق الواسع أو نحوه.
(٢) "قوله: ومتى ضاق الطريق أهدر النائم والقاعد"، قال الأذرعي ينبغي أن يكون موضع إهدار القاعد والنائم فيما إذا كان في متن الطريق ونحوه أما لو كان بمنعطف ونحوه بحيث لا ينسب إلى تعد، ولا تقصير فلا، وهذا لا بد منه، وقوله، قال الأذرعي ينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه.