للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كالملك" لهم فعلى عاقلة العاثر ديتهم، وهو مهدر، وفي تشبيه ذلك بالملك رمز إلى أن محله فيمن له المكث بالمسجد بخلاف ما لو امتنع عليه كجنب، وحائض، وكافر دخل بلا إذن "و" المسجد "لنائم" فيه "غير معتكف، وقاعد" أو قائم فيه "لما ينزه عنه المسجد كالطريق" فيفصل فيه بين الواسع والضيق كما مر (١)، وخرج بما ذكر القائم فيه لذلك فكالقاعد في ضيق، وما تقدم من تضمين واضع القمامة والحجر والحافز والمدحرج والعاثر وغيرهم المراد به وجوب الضمان على عاقلتهم بالدية أو بعضها.

"فصل" لو "وقع" إنسان "في بئر فوقع عليه آخر عمدا بغير جذب" بذال معجمة "فقتله فالقصاص" عليه "إن قتل" مثله "مثله غالبا" لضخامته، وعمق البئر وضيقها فهو كما لو رماه بحجر فقتله فإن مات الآخر فالضمان في ماله "وإلا" أي، وإن لم يقتل مثله غالبا "فشبه عمد، وإن سقط" عليه "خطأ" بأن لم يختر الوقوع أو لم يعلم وقوع الأول، ومات بثقله عليه، وبانصدامه بالبئر "فنصف الدية عليه" أي على عاقلته لورثة الأول "ونصف" أي والنصف الآخر "على" عاقلة "الحافر"; لأنه مات بوقوعه في البئر، وبوقوع الثاني عليه هذا إن كان الحفر "عدوانا، وإلا فهدر" أي النصف الآخر، وإذا غرم عاقلة الثاني في صورة الحفر عدوانا رجعوا بما غرموه على عاقلة الحافر; لأن الثاني غير مختار في وقوعه عليه بل ألجأه الحفر إليه فهو كالمكره مع المكره له على إتلاف مال بل أولى لانتفاء قصده هنا بالكلية، وبذلك علم أن لورثة الأول مطالبة عاقلة الحافر بجميع الدية، ولا رجوع لهم على أحد; لأن القرار عليهم ذكر ذلك الرافعي.

"فإن نزل الأول" في البئر "ولم ينصدم" فوقع عليه آخر فقتله "فالكل" أي كل دية الأول "على" عاقلة "الثاني"; لأنه القاتل "فإن مات الثاني فضمانه على" عاقلة "الحافر المتعدي" بحفره "لا إن ألقى نفسه" في البئر "عمدا" فلا ضمان فيه; لأنه القاتل لنفسه "وإن ماتا معا فالحكم" في حق كل منهما "كما سبق" فيما إذا مات وحده.


(١) "قوله: فيفصل فيه بين الواسع والضيق كما مر" فإن كان النائم في المسجد في رحبته ونحوها من أقطاره الواسعة فكالجالس في طريق واسع، وإن نام أو جلس في ممر ضيق كبابه ودهليزه فكالجالس في طريق ضيق.