للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الباب الثاني: في أحكام الوقف وفيه طرفان": "الأول في أحكامه اللفظية" والأصل فيها أن شروط الواقف مرعية ما لم يكن فيها ما ينافي الوقف "فقوله وقفت على أولادي وأولاد أولادي يقتضي التشريك" بينهم في الاستحقاق لأن الواو لمطلق الجمع لا للترتيب ولا يدخل فيهم من عداهم من الطبقة الثالثة فمن دونها إلا أن يقول أبدا، أو ما تناسلوا، أو نحوه "ولو قال" مع ذلك "بطنا بعد بطن (١) " فإنه يقتضي التشريك؛ لأن هذا لمزيد التعميم،


(١) "قوله: ولو قال بطنا بعد بطن" أي أو نسلا بعد نسل.