كذا ولم يرد" عليه "فوجهان" في صحة الوقف وعدمه قال الأذرعي أصحهما الصحة (١) "فإن صححنا" "صرف الفاضل إلى الواقف، أو" إلى "قرابته أو" إلى "المساكين" فيه "ثلاثة أوجه" أقربها الثاني (٢)، "وإن وقفها على زيد، والفقراء فهو كأحدهم" في جواز إعطائه أقل متمول لكن لا يحرم كما في نظيره من الوصية "وإن وقفها على المسجد" أو نحوه كالرباط "صح ولو لم يبين المصرف" من عمارته، أو دهن سراجه أو نحوهما "وكان منقطع الآخر إن اقتصر عليه ويحمل على مصالحه، وإن قال جعلت داري خانقاه" للغزاة ولم يبين آخره "لم يصح" كذا نقله الأصل عن فتاوى القفال (٣)، قال الأذرعي والذي فيها وقفت، قال: وعدم الصحة بناء على طريقته أي من اشتراط بيان آخر الموقوف عليه ليتأبد الوقف، والمذهب الصحة (٤) خلافا له وأما صيغة جعلت فلم أرها في فتاويه ولا شك أنها كناية.
=والتدبير كذلك فإن كان إيقاع تصرف بعد الموت فهذا مثله، أو قبله وهو الحق فكذلك لأن التعليق عندنا تصرف ناجز وأثره يقع عند وجود الصفة بل قال والأظهر صحته أيضا فيما إذا قال إذا مت فداري وقف أو فقد وقفت داري؛ إذ المعنى فاعلموا أني قد وقفتها بعد الموت بخلاف ما لو قال إذا مت وقفتها، والفرق أن الأول إنشاء تعليق وهو صحيح والثاني تعليق إنشاء وهذا باطل لا يقع به شيء فإنه وعد محض. (١) "قوله: قال الأذرعي أصحهما الصحة" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله: أقربهما الثاني" هو الأصح. (٣) "قوله: كذا نقله الأصل عن القفال" قال الإسنوي قد تقدم أنه إذا قال جعلت داري مسجدا صارت مسجدا على الأصح فليكن ما قاله القفال جوابا على القول المرجوح. ا هـ. وقد علم أن " جعلت " صريح في التحرير. (٤) "قوله: والمذهب الصحة" أشار إلى تصحيحه.