"أو وقف عليهما وسكت" عمن يصرف إليه بعدهما "ثم مات أحدهما فهل نصيبه للآخر أم لأقرباء الواقف؟ وجهان" أوجههما أنه للآخر (١)، وهو قضية كلام الغزالي وصححه الأذرعي ولو وقف على زيد، ثم عمرو، ثم بكر ثم الفقراء فمات عمرو قبل زيد ثم مات زيد قال الماوردي والروياني: لا شيء لبكر وينتقل الوقف من زيد إلى الفقراء؛ لأنه رتبه بعد عمرو، وعمرو بموته أولا لم يستحق شيئا فلم يجز أن يتملك بكر عنه شيئا وقال القاضي في فتاويه (٢): الأظهر أنه يصرف إلى بكر؛ لأن استحقاق الفقراء مشروط بانقراضه كما لو وقف على ولده، ثم ولد ولده ثم الفقراء فمات ولد الولد ثم الولد يرجع إلى الفقراء ويوافقه فتوى البغوي في مسألة طويلة حاصلها أنه إذا مات واحد من ذرية الواقف في وقف الترتيب قبل استحقاقه للوقف لحجبه بمن فوقه يشارك ولده من بعده عند استحقاقه قال الزركشي وهذا هو الأقرب ولو وقف على زيد، والأشراف المقيمين ببلد كذا فأقام زيد بتلك البلد وكان شريفا استحق معهم جزءا مضافا لما معه أفتى به ابن رزين قال: لأن تخصيصه المقيمين يقتضي استيعابهم قال وبهذا فارق ما لو أوصى لزيد بدينار وللفقراء بشيء آخر وكان زيد فقيرا حيث لا يأخذ معهم؛ لأن الوصية للفقراء لم تثبت لزيد استحقاقا خاصا وللوصي حرمانه وإعطاء غيره.
"ويجوز" الوقف "على ذوي القربى" أي أقارب النبي ﷺ"وقوله: داري وقف" أو وقفت داري "على المساكين بعد موتي وصية" المراد أنه وقف بعد موته منزل منزلة الوصية "فله الرجوع" وللإمام فيه كلام ذكرته مع ما فيه في شرح البهجة (٣) "وإن قال وقفتها ليصرف من غلتها كل شهر إلى فلان
(١) "قوله: أوجههما أنه للآخر" أشار إلى تصحيحه. (٢) قوله: وقال القاضي في فتاويه إلخ" أشار إلى تصحيحه. "فرع" لو وقف داره على مسجد كذا ولأمه سكناها مدة حياتها فهل يصح ويلغو الشرط أو يبطل الوقف يحتمل وجهين أصحهما أولهما. (٣) "قوله: وللإمام فيه كلام ذكرته مع ما فيه في شرح البهجة" عبارته وقال الإمام هذا تعليق بل زائد عليه؛ لأنه إيقاع تصرف بعد الموت قال السبكي والذي نص عليه الشافعي والأصحاب صحة الوقف كما أفتى به الأستاذ قال وقول الإمام إنه تعليق صحيح لكن التعليق بالموت في التمليكات يصح وصية فالوقف أولى وقوله: بل زائد عليه إلخ يقال له الوصية … =