للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الباب الثالث في الشهادة على الدم"

إنما يثبت موجب القصاص من قتل أو جرح "بعدلين" يشهدان بالموجب أو بإقرار الجاني (١) "وإن عفي على مال" فلو قال المدعي في الجناية الموجبة للقصاص عفوت عنه فاقبلوا مني رجلا وامرأتين أو شاهدا ويمينا لآخذ المال لم يقبل منه; لأنها في نفسها موجبة للقصاص لو ثبتت; ولأنه ينبغي أن يثبت القصاص حتى يعتبر


(١) "قوله: أو إقرار الجاني" أو يحلف المدعي عند نكول المدعى عليه أو بعلم القاضي.