للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لو أقسم في الإسلام "وكان المال" الحاصل به "للمقسم في الردة كاكتساب" أي كالحاصل بالاكتساب باحتشاش "واحتطاب ونحوه" وسيأتي حكمها في باب الردة، وإنما صح إقسامه فيها كسائر الكفار; ولأنه نوع اكتساب للمال فلا تمنع منه الردة كالاحتطاب، وذكره أولوية تأخير القسامة وما بعدها في حق السيد من زيادته.

"مسائل منثورة"

"ينبغي أن لا يحلف سكران" مدعيا كان أو مدعى عليه حتى يعلم ما يقول وما يقال له وينزجر عن اليمين الفاجرة "فلو حلف صح كغيره، وإن قتل رجل فبان اللوث على عبده فلا قسامة" لوارثه "لأنه لا يثبت له على عبده شيء لا إن كان مرهونا" فله القسامة "ليستفيد" بها "فكه" وبيعه، وقسمة ثمنه على الغرماء.

"ولو ادعى على غيره قتلا عمدا فأقر خصمه بالخطأ" أو شبه العمد، ولا لوث "صدق الخصم وحلف خمسين" يمينا "فإن كان هناك لوث أقسم المدعي" ودعوى الخصم كون القتل غير عمد لا يمنع المدعي من القسامة، ولا تبطل اللوث بل تؤكده "وإذا حلف المدعى عليه على الخطأ" أو شبه العمد "فللمدعي طلب الدية" منه إلا أن تصدقه العاقلة فيطلبها منهم، وعلى كل حال فهي مخففة صفة، وتأجيلا "فإن نكل" المدعى عليه "وحلف المدعي اقتص" منه فإن عفي على الدية فهي مغلظة في ماله.

"وإن ادعى" عليه قتلا "خطأ" أو شبه عمد "وأقر" خصمه "بعمد فلا قصاص" عليه لتكذيب المدعى له "وطولب بدية مخففة"; لأنها المدعاة والخصم، وإن لم يقر بالدية بل بالقصاص لكن طلب المدعي لها يستلزم العفو عنها.