للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الباب الثاني في أركان الخلع"

"وهي خمسة": الزوج والمختلع والعوض والمعوض والصيغة "الأول الزوج وشرطه التكليف فيصح من السفيه بما قل وكثر" وإن لم يأذن له الولي لأن طلاقه مجانا نافذ "و" لكنها إنما "تسلم المال للولي" نالا له كسائر أمواله نعم لو قيد بالدفع إليه كأن قال إن دفعت إلي كذا فأنت طالق كان لها أن تدفعه إليه (١) لا إلى الولي لأنه في غير هذا ملكه قبل الدفع وفي هذا إنما يملكه بالدفع (٢) إليه وعلى وليه المبادرة إلى أخذه منه فإن لم يأخذه منه حتى تلف فلا غرم فيه على الزوجة نقله الأذرعي عن الماوردي (٣) "فإن سلمته للسفيه بغير إذن الولي وهو


(١) "قوله كان لها أن تدفعه إليه" لا إلى الولي لأنها إنما تطلق بالدفع إليه لا إلى وليه.
(٢) "قوله وفي هذا إنما يملكه بالدفع إلخ" هذا صريح في إنه ملكه بالقبض في مسألة إن دفعت وهو وجه والأصح إنه تعليق على صفة فيحمل هذا على ما إذا اقترن به ما يدل على الإعطاء كقوله وجعلته لي أولا صرفه في حاجتي أو سبق منها طلب بعوض أو اطرد العرف بإرادة التمليك به.
(٣) "قوله نقله الأذرعي عن الماوردي" وجرى عليه الروياني والدزماري.