"لا نسترق" نحن "مرتدا" لبقاء علقة الإسلام فيه "ويجب قتله" إن لم يتب لخبر "من بدل دينه فاقتلوه"(٤)، وهو شامل للمرأة وغيرها; ولأن المرأة تقتل بالزنا بعد الإحصان فكذلك بالكفر بعد الإيمان كالرجل، وأما النهي عن قتل النساء فمحمول بدليل سياق خبره على الحربيات قال الماوردي: ولا يدفن المرتد في مقابر المسلمين لخروجه بالردة عنهم، ولا في مقابر المشركين لما تقدم له من حرمة الإسلام "ويتولاه" أي قتله "الحاكم"، ولو بنائبه "بضرب الرقبة لا الإحراق" بالنار أو غيره لما فيه من المثلة فلو تولاه غير الحاكم (٥) أو الحاكم بغير ضرب الرقبة عزر وسيصرح بالأول "ويستتاب" قبل قتله "وجوبا لا استحبابا"; لأنه كان محترما بالإسلام وربما عرضت له شبهة فتزال (٦) فإن لم يتب قتل كما مر، والاستتابة تكون "في الحال" لظاهر الخبر السابق; ولأنه حد فلا يؤجل كسائر الحدود "لا ثلاثا" رد
(٤) انظر التخريج السابق. (٥) "قوله: فلو تولاه غير الحاكم إلخ" نعم إن قاتل، قال الماوردي جاز أن يقتله كل من قدر عليه كالحربي. (٦) "قوله: وربما عرضت له شبهة فتزال" فلم يجز قتله قبل كشفها والاستتابة منها كأهل الحرب ظانا لا نقتلهم إلا بعد بلوغ الدعوة، وإظهار المعجزة، ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه; لأن قتله مستحق لله تعالى فأشبه رجم الزاني.