"في دارنا" لأن صلاته في دارنا (١) قد تكون تقية بخلافها في دارهم لا تكون إلا عن اعتقاد صحيح، وتبع في ذكره الأسير أصله، وله وجه لكن الظاهر أنه ليس بقيد (٢) بل هو جري على الغالب ولهذا لم يذكره في إرشاده كالأكثر تبعا للنص "ولو صلى حربي" المراد كافر أصلي، ولو "في دارهم لم يحكم بإسلامه" بخلاف المرتد; لأن علقة الإسلام باقية فيه والعود أهون من الابتداء فسومح فيه "إلا إن سمع تشهده" في الصلاة فيحكم بإسلامه (٣)، واعترض بأن إسلامه حينئذ باللفظ، والكلام في خصوص الصلاة الدالة بالقرينة ويجاب بأن فائدة ذلك دفع إيهام أنه لا أثر للشهادة فيها لاحتمال الحكاية.
(١) "قوله: لأن صلاته في دارنا إلخ"; ولأنه يقدر في دارنا على الشهادتين. (٢) "قوله: لكن الظاهر أنه ليس بقيد" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله: فيحكم بإسلامه" أي إن لم يكن عيسويا.