من الكفر وهو الستر؛ لأنها تستر الذنب "ويدخل العتق بها في نوعين الأول" الكفارة "ترتيبا" بنصبه تمييزا "وهو كفارة الظهار والقتل والجماع" في نهار رمضان "والثاني" الكفارة "تخييرا وهو كفارة اليمين" ومعظم المقصود هنا كفارة الظهار ويدخل فيه أشياء من غيرها والبقية موضحة في أبوابها.
"فصل يشترط نية الكفارة" لخبر "إنما الأعمال بالنيات"(١)"مقارنة للعتق أو تعليقه أو الإطعام" لكن نقل في المجموع عن الأصحاب ما حاصله أنه يجوز تقديمها على ذلك (٢) كما في الزكاة، ثم نقل عن جمع أن صورته في الزكاة أن ينو بها عند عزلها، أما الصوم فإنه ينوى بالليل "ولا يشترط نية الوجوب"؛ لأن الكفارة لا تكون إلا واجبة "ولا تعيين الجهة" أي جهة الكفارة كما لا يشترط في زكاة المال تعيين المال المزكى بجامع أن كلا منهما عبادة مالية "فإن عين وأخطأ" في تعيينه "لم يجزئه" لأنه نوى غير ما عليه فلا ينصرف إلى ما عليه كنظيره في الصلاة والزكاة "وإن أعتق أو صام بشرطه" من تتابع وغيره "عن إحدى كفارتيه" مبهمة "جاز، ثم إن صرفه لإحداهما تعين لها" فلا يتمكن من صرفه للأخرى كما لو عين ابتداء ولو أعتق مثلا من عليه كفارتا ظهار وقتل عبدين بنية الكفارة أجزأه عنهما أو أعتق مثلا من عليه كفارات عبدا بنية الكفارة أجزأ عن واحدة سواء اتحد جنسها أم اختلف ولو أعتق مثلا عبدا عن كفارة نسي سببها أجزأه ولو أعتق من عليه ثلاث كفارات عن واحدة، ثم أعسر فصام شهرين، ثم عجز فأطعم ولم يعين شيئا أجزأه "ولا يكفي نية لواجب إلا إن عين الجهة" أي جهة الكفارة لصدق الواجب بدون تعيين الجهة على النذر.
"فرع الذمي المظاهر يكفر" بعد عوده "بالعتق والطعام"(٣) لأن له أن
(١) صحيح سبق تخريجه. (٢) "قوله لكن نقل في المجموع عن الأصحاب ما حاصله أنه يجوز تقديمها على ذلك إلخ" أشار إلى تصحيحه. وكتب عليه قيد الماوردي جواز تقديم النية بما إذا عين العبد الذي يعتقه والطعام الذي يطعمه فأما قبل التعيين قال فلا يجوز وجها واحدا. (٣) "قوله فرع الذمي المظاهر يكفر بالعتق والطعام" لأن النية في الكفارة للتمييز لا للتقرب والممتنع في حقه نية التقرب وإنما لم يصح منه النذر لغلبة شائبة العبادة عليه ولهذا يقع الالتزام فيه بالصلاة والصوم فكان كون الناذر مسلما أقرب إلى التزكية.