يعتق ويطعم في غير الكفارة فكذا فيها "ويتصور إعتاقه" عن كفارته "بأن يسلم عبده" الكافر أو يرث عبدا مسلما "أو يقول لمسلم أعتق عبدك" المسلم "عن كفارتي" فيجيبه أو نحو ذلك، فإن تعذر تحصيله الإعتاق وهو موسر امتنع عليه الوطء فيتركه أو يسلم ويعتق، ثم يطأ "والصوم منه لا يصح" لعدم صحة نيته له "ولا يطعم" عن كفارته "وهو قادر عليه"(١) أي الصوم؛ لأنه يمكنه أن يسلم ويصوم "فيمتنع" عليه "الوطء" فيتركه "أو يسلم ويصوم" ثم يطأ "ويلزمه نية الكفارة" بما يكفر به "للتمييز لا للتقرب كقضاء الدين"(٢) هذا التنظير من زيادته على الروضة "وكالذمي" فيما ذكر "مرتد بعد وجوبها" أي الكفارة للزومها له قبل الردة فكانت كالدين "وتجزئه" الكفارة بالإعتاق والإطعام "فيطأ بعد الإسلام" وإن كفر في الردة.
"فصل الموسر يكفر في الظهار بالعتق" لآية الظهار "وللرقبة" المجزئة في الكفارة "شروط أربعة الأول الإسلام" فلا يجزئ كافر قال تعالى في كفارة القتل: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢] وألحق بها قياسا عليها أو حملا للمطلق على المقيد كما حمل المطلق في قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢] على المقيد في قوله: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢] ولأن الزكاة لا يجوز صرفها لكافر (٣) فكذا الكفارة به "فيجزئ صغير حكم بإسلامه تبعا لأحد أبويه أو للسابي"(٤) لإطلاق الآية ولأنه يرجى كبره فهو كالمريض يرجى
(١) "قوله ولا يطعم وهو قادر عليه" علم منه أنه لو كان عاجزا عن الصوم لمرض أو نحوه أنه يطعم. (٢) "قوله كقضاء الدين" قال شيخنا في بعض صوره أما وجوبا كأدائه فطرة مسلم تحملها أو جوازا كما لو لزمه دينان ودفع شيئا فيحتاج لنية كونه عن أحدهما ليصدق بيمينه. (٣) "قوله ولأن الزكاة لا يجوز صرفها لكافر" فكذا الكفارة بجامع التطهير "ولحديث الذي قال إن علي رقبة وكان قد لطم جارية له فسأل النبي ﷺ هل يجزئه إعتاقها أم لا فقال لها رسول الله ﷺ: "أين الله"؟ فقالت: في السماء. فقال: "من أنا"؟ فقالت: أنت رسول الله وفي رواية فأشارت فقال: "أعتقها فإنها مؤمنة" ولأن الخصم سلم اعتبار السلامة من العيوب ولم يعمل بالإطلاق وسلم أن غير الكتابية لا تجزئ. (٤) "قوله أو للسابي" أي أو للدار.