برؤه، قال الفوراني وغيره وخالف الغرة حيث لا يجزئ فيها الصغير؛ لأنها حق آدمي ولأن غرة الشيء خياره والمجنون كالصغير فيما ذكر ذكره الأصل والمستحب أن يكون من يكفر به مكلفا للخروج من خلاف العلماء "لا صغير لم يحكم بإسلامه" فلا يجزئ "وإن أسلم" بنفسه لعدم صحة إسلامه "كما بيناه في اللقيط".
"فرع يصح الإسلام" من الكافر "بالعجمية"، وإن أحسن العربية "وبإشارة أخرس مفهمة"، وإن لم يصل بعدها كما تصح عقوده بالإشارة "لا بلغة تلقنها" فتلقنها "و" هو "لا يفهمها وإنما يجزئه عتق من أسلم بلغة يعرفها" هو "أو ترجمها له ثقة" واكتفي في معرفة لغته بقول ثقة؛ لأنه خبر كما يكفي في معرفة قول المفتي والمستفتي "ويكفي" في صحة الإسلام "الشهادتان"(١) بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإن لم يبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام إلا ما استثناه بقوله "فإن كان كفره بغيرهما" كمن خصص رسالة محمد ﷺ بالعرب أو جحد فرضا أو تحريما "اشترط معهما أن يبرأ من كل دين خالف الإسلام" بأن يأتي بما يدل على ذلك كقوله وأبرأ من إلى آخره أو وأن محمدا رسول الله إلى كافة الخلق "ويستحب تقريره" أي طلب إقراره بعد إسلامه "بالبعث" بعد الموت وسيأتي في باب الردة بسط ذلك.
"الشرط الثاني السلامة من العيوب المضرة بالعمل ضررا" الأنسب بما قبله قوله في نسخة إضرارا "بينا" وإن لم يسلم عما يثبت الرد في البيع ويمنع الإجزاء في غرة الجنين؛ لأن المقصود من عتق الرقيق تكميل حالة ليتفرغ لوظائف الأحرار من العبادات وغيرها وذلك إنما يحصل بقدرته على القيام بكفايته وإلا صار كلا على نفسه وغيره والمقصود في البيع والغرة المالية فاعتبروا في كل محل ما يليق به كما اعتبروا في عيب الأضحية ما ينقص اللحم وفي عيب النكاح ما يخل بالتمتع.
"فلا يجزئ ومجنون إفاقته أقل" من جنونه "أو أكثر" منه "ويعقبها ضعف
(١) "قوله ويكفي الشهادتان" فلا يحصل الإسلام إلا بهما وكتب أيضا اشترط ابن الباقلاني في صحة الإسلام تقديم الإقرار بالوحدانية على الرسالة وذكر القاضي أبو الطيب أنه لو آمن بالنبي قبل أن يؤمن بالله لم يصح إيمانه وقوله اشترط ابن الباقلاني إلخ أشار إلى تصحيحه. وكذا قوله وذكر القاضي أبو الطيب.