للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يمنعه العمل زمنا يؤثر" بأن يكون مع زمن الجنون أكثر من زمن الإفاقة بخلاف من إفاقته أكثر ولم يعقبها ما ذكر أو استوى الأمران وبخلاف المغمى عليه؛ لأن زوال إغمائه مرجو، وتقييده الأكثر بما بعده أخذه من طريقة نقلها النووي عن اختيار الماوردي واستحسنها بعد أن قرر أن من إفاقته أكثر أو استوى فيه الأمر أن يجزئ (١)، وقال: إنه المذهب فلما رأى المصنف كالأذرعي أنه لا تنافي بينهما حسن منه التقييد.

" لا يجزئ "مريض لا يرجى" برؤه (٢) كداء السل بخلاف من يرجى برؤه "و" لا "قاتل قدم للقصاص" أو نحوه ولو عبر بقوله ومن قدم للقتل كان أعم "فلو أعتق من لا يرجى" برؤه "فبرئ أو أعتق من يرجى" برؤه "فمات أجزأه" أما في الأولى فلأن المنع كان بناء على ظن قد بان خلافه كما في الحج عن المغصوب، وإن كان الحكم ثم عدم الإجزاء، وأما في الثانية فلقيام الرجاء عند الإعتاق، واتصال الموت به قد يكون لعلة أخرى "لا" إن أعتق "أعمى" فلا يجزئ، وإن "أبصر" لتحقق اليأس في العمى، وعروض البصر نعمة جديدة بخلاف المرض فيما مر لكن هذا قد يشكل بقولهم لو ذهب بصره بجناية فأخذ ديته عاد استردت؛ لأن العمى المحقق لا يزول (٣)، والتصريح بقوله أبصر من زيادته هنا.

"ويجزئ مقطوع أصابع الرجلين" لأن فقدها لا يخل بالعمل "وكذا الخنصر والبنصر" أي مقطوعهما "من يدين" لذلك "لا" من يد "واحدة"؛ لأن ذلك يخل بالعمل (٤)، "وكذا الأنامل العليا" (٥) من غير الإبهام ولو من يد واحدة يجزئ؛ لأن الأصابع بعدها كأصابع قصيرة فلا يخل فقدها بالعمل "لا أنملة من


(١) "قوله بعد أن قرر أن إفاقته أكثر أو استوى فيه الأمر أن يجزئ" قال الأذرعي محله إذا استويا بالنسبة إلى الليل والنهار فأما إن كان يجن نهارا أو يفيق ليلا فلا يجزئ وعكسه يجزئ قطعا. ا هـ. ومحله إذا كانت إفاقته زمن عمله وهو مراده ع.
(٢) "قوله لا يرجى برؤه إلخ" إلا أعمى فعاد بصره كما سيأتي.
(٣) "قوله؛ لأن العمى المحقق لا يزول" أي غالبا فصورة مسألتنا في العمى المحقق وصورة مسألة الجناية في ظن ذهابه بها فافترقا.
(٤) "قوله لأن ذلك يخل بالعمل" لأنه يذهب نصف منفعة الكف.
(٥) "قوله وكذا الأنامل العليا" المفهوم من قوله أنه لو قطعت أنملة من البنصر واثنتان من الخنصر من يد أنه يجزئ وفيه نظر.