الإبهام" فلا يجزئ؛ لأنها أنملتان فتختل منفعتها بذلك "ولا أنملتين من الوسطى أو السبابة ولا القدم والأشل" بما ذكر "كالمقطوع" وعلم من ذلك أنه لا يجزئ مقطوع يد ولا مقطوع أصابعها ولا مقطوع أصبع من الإبهام والسبابة والوسطى.
"فرع يجزئ شيخ ونضو" أي نحيف "يقدران على العمل" بخلافهما إذا لم يقدرا عليه "وأحمق" وهو من يفعل الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه كما مر في الطلاق "وأعرج يتابع المشي" بخلافه إذا منع متابعة المشي لإخلاله بالعمل "وأعور لم يضعف بصر سليمته ضعفا يضر بالعمل ضررا" الأولى إضرارا "بينا" وإلا فلا يجزئ وفارق الإجزاء هنا عدمه في الأضحية بأن العين مقصودة بالأكل وبأن العور ينقص قوة الرعي ويورث الهزال "ويجزئ أصم" (١) وإن لم يسمع مع المبالغة في رفع الصوت لقدرته على الاكتساب "وأخرس يفهم الإشارة" (٢) وتفهم عنه.
"و" يجزئ "مقطوع الأذنين والأنف" وأقرع وأبرص وخصي كما صرح بها الأصل "وأخشم وأكوع" أي أعوج الكوع وأوكع أي لئيم ويقال كاذب وأخوف وضعيف الرأي كما صرح بهما في الروضة "وأجذم ومجنون ورتقاء" وقرناء "وأدرد" أي مفقود الأسنان "وولد زنا وضعيف بطش ومولود انفصل" بخلاف جنين، وإن انفصل لدون ستة أشهر من حين الإعتاق؛ لأنه لا يعطى حكم الأحياء (٣) ولذلك لا تجب فطرته "و" يجزئ "من لا يحسن صنعة" إذ يمكنه تعلمها "أو فاسق أو ذو جرح مندمل أو" غير مندمل لكنه "غير مخوف" بخلاف المخوف كمأمومة وجائفة.
"الشرط الثالث: كمال الرق" في الإعتاق عن الكفارة "فإن أعتق عنها مستولدة" وفي نسخة مستولدته "أو ذا كتابة صحيحة" وإن لم يؤد شيئا من النجوم
(١) "قوله: ويجزئ أصم إلخ" شمل كلامه ما لو اجتمع فيه الصمم والخرس وهو كذلك على الأصح. (٢) "قوله: وأخرس يفهم الإشارة" قال صاحب المعين هذا إذا كان إسلامه تبعا لأحد أبويه أو كان كبيرا وأشار بالإسلام وصلى وهل تكفي مجرد الإشارة من غير صلاة؟ وجهان أما إذا لم يثبت إسلامه إلا بالإشارة قبل البلوغ فلا يجزئ عتقه على الأصح وقوله وهل تكفي مجرد الإشارة أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله لأنه لا يعطى حكم الأحياء" أي غالبا.