"لم يجزئه" لنقص رقهما باستحقاقهما العتق وامتناع بيعهما (١) بخلاف المكاتب كتابة فاسدة (٢)"وعتق" كل منهما تطوعا بناء على أنه إذا بطل الخصوص بقي العموم "وكذا إن علق عتق مكاتب عنها بعجزه" عن النجوم فعجز عتق ولم يجز عنها؛ لأنه حين علق لم يكن بصفة الإجزاء "أو" علق عتق "كافر" عنها "بإسلامه" فأسلم "أو" عتق "جنين" عنها "بولادته" فولد فكذلك (٣)"ويجزئ متحتم القتل بمحاربة" أو غيرها واستشكل بعدم إجزاء من قدم للقتل وأجيب بأن المقدم للقتل يقتل غالبا، فإن لم يقتل كان كمريض لا يرجى برؤه أعتقه فبرئ والمتحتم قتله يتأخر القتل عنه وقد ترجع البينة.
"و" يجزئ "مدبر ومعلق عتقه بصفة" لنفوذ تصرفه فيهما ومحله إذا نجز عتق كل منهما عن الكفارة أو علقه بصفة أخرى ووجدت قبل الأولى "لا إن علق عتقه عنها بوجود الصفة" الأولى فلا تجزئ "لاستحقاقه العتق بوجودها، وإن علق عتقه عنها بالدخول" مثلا "ثم كاتبه فدخل فهل يجزئ" عنها اعتبارا بوقت التعليق (٤) أو لا لأنه مستحق العتق عن الكتابة وقت حصوله فيه؟ "وجهان" بناء على الخلاف فيما لو علق عتقه بصفة توجد في الصحة وقد توجد في المرض فوجدت في المرض هل يعتبر العتق من الثلث أو من رأس المال نقله الرافعي عن المتولي وقضيته ترجيح الإجزاء إن وجدت الصفة بغير اختيار المعلق؛
(١) "قوله وامتناع بيعهما" فلو قال أعتق مستولدتك عني على ألف فقال أعتقتها عنك عتقت ولغا قوله عنك ولا عوض عليه في الأصح؛ لأنه رضي به بشرط الوقوع له عنه ولم يقعه قال الغزالي واعلم أن حكم العتق في المستولد مع قوله أعتقها عنك يدل على أنه إذا وصف العتق أو الطلاق بوصف محال يلغو الوصف دون الأصل. (٢) "قوله بخلاف المكاتب كتابة فاسدة" هذا هو المذهب في الروضة وعن التنقيح شرح الوسيط للنووي أن هذا التفصيل عن الغزالي وإمامه، ثم قال والذي أطلقه جميع أصحابنا أنه إذا أعتق المكاتب عن الكفارة نفذ العتق ولا يجزئه عن الكفارة من غير فرق بين الكتابة الصحيحة والفاسدة وكذلك النص مطلقا. ا هـ. قال الغزي وهو صحيح في الصحيحة دون الفاسدة. (٣) "قوله فكذلك" أي لأنه لم ينو كفارة صحيحة وإنما هو كالمتلاعب. (٤) "قوله فهل يجزئ اعتبارا بوقت التعليق" هو الأصح. "فرع" لو قال إن وطئتك فلله علي أن أعتق هذا عن ظهاري، ثم وطئها وأعتقه عن ظهاره أجزأه في أصح الوجهين.