للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وفيه ستة أبواب"

"الأول: في السني والبدعي" (١)

إثباتا ونفيا "و" في "غيرهما وفيه طرفان الأول في بيان السني والبدعي


(١) "قوله: الأول في السني والبدعي" قال شيخنا قد قسم الأصحاب الطلاق إلى واجب كطلاق المولى وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأياه وإلى مستحب كما إذا كان يقصر في حقها لبغض أو غيره أو كانت غير عفيفة أو سيئة الخلق وإلى محظور كطلاق البدعة وإلى مكروه وهو عند استقامة الحال قالوا وليس فيه مباح وأشار الإمام إلى جوازه إذا كان لا شهوة له ولا تسمح نفسه بمؤنتها من غير حصول فإنه لا يكره طلاقها.