فالسني طلاق مدخول بها (١)" في طهر لم يجامعها فيه ولا في حيض قبله "ليست بحامل (٢) ولا صغيرة ولا آيسة" وهي تعتد بالأقراء وذلك لاستعقابه الشروع في العدة وعدم الندم وقد قال تعالى: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] أي في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة. وفي الصحيحين: أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ فقال: "مره فليراجعها (٣) ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يجامع فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء" (٤).
"والبدعي طلاق مدخول بها بلا عوض منها في حيض أو نفاس" (٥) ولو في عدة طلاق رجعي (٦) وهي تعتد بالأقراء وذلك لمخالفته قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] وزمن الحيض والنفاس لا يحسب من العدة والمعنى فيه تضررها بطول مدة التربص (٧) "أو" في "طهر جامعها فيه أو استدخلت ماءه (٨)
(١) "قوله فالسني طلاق مدخول بها" ولو بوطء في دبرها ومثله استدخالها ماءه المحترم. (٢) "قوله ليست بحامل إلخ" ولا حالة يستعقب الطلاق الشروع في العدة إلا أن يجامعها في الطهر الذي طلق فيه أو في الحيض الذي قبله ولم يبن الحمل. (٣) "قوله فقال مره فليراجعها" الأمر بالأمر بها في الحديث أمر ندب والقرينة على كونه أمرا لام الأمر في قوله فليراجعها لأنه لو حذف لفظ مره والفاء وقيل ليراجعها لكان أمرا للغائب وذلك يدل على أن مره مراد به الأمر من قبل النبي ﷺ وقد قالوا أنه يفهم من قول الملك لوزيره قل لفلان يفعل كذا أنه أمر من الملك والقرينة العلم بأنه مبلغ لأمر الملك ومثله يأتي ها هنا. (٤) رواه البخاري، الطلاق، باب "وبعولتهن أحق بردهن" في العدة، حديث "٥٣٣٢" ومسلم، كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها. (٥) "قوله في حيض أو نفاس" إذا لم يستعقب الطلاق العدة أو كان في طهر جامعها فيه أو في الحيض قبله ولم يظهر الحمل وكتب أيضا قال الأذرعي قضية إطلاقهم أنه لا فرق في ذلك بين العالم بحالها وبتحريم طلاقها في ذلك الوقت وغيره ولم أر فيه تصريحا. ا هـ. وذكر البلقيني نحوه والظاهر أنه لا يجري عليه حكم البدعي وقوله قضية إطلاقهم أنه لا فرق أشار إلى تصحيحه. (٦) "قوله ولو في عدة طلاق رجعي" بناء على رأي مرجوح وهو استئنافها العدة. (٧) "قوله والمعنى فيه تضررها بطول مدة التربص" ولا يمنع تحريمه وقوعه لأنه إزالة ملك مبني على التغليب فلا يمنعه تضرر المملوك كالعتق. (٨) "قوله أو استدخلت ماءه" أي المحترم.