للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل يكره الجلوس والاستناد والوطء للقبر]

أي الجلوس والوطء عليه والاستناد له توقيرا للميت (١)، وأما الجلوس في خبر مسلم "لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر" ففسره رواية أبي هريرة بالجلوس للبول والغائط ورواه ابن وهب أيضا في مسنده بلفظ "من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط" اكتفى المصنف بالإسناد عن الاتكاء المصرح به في الأصل "إلا لحاجة بأن حال" القبر "دون من يزوره" ولو أجنبيا بأن لا يصل إليه إلا بوطئه فلا كراهة فيه وفهم منه بالأولى عدم كراهة الوطء لضرورة الدفن ونقله في الشامل عن النص وتعبير المصنف بمن يزوره أعم من تعبير أصله بقبر ميته قال الأذرعي ولا خفاء أن المراد قبر المسلم لا قبر الحربي والمرتد ونحوهما وفي قبر الذمي ونحوه نظر والظاهر أنه لا حرمة له في نفسه (٢) لكن ينبغي اجتنابه (٣) لأجل كف الأذى عن أحيائهم إذا وجدوا ولا شك في كراهة المكث في مقابرهم

"فرع تستحب زيارة القبور" أي قبور المسلمين (٤) "للرجل" لخبر مسلم


(١) "قوله توقيرا للميت" قضية كلام المتولي أنه إذا مضت مدة يتيقن أن الميت لا يبقى في القبر أنه لا احترام وعبارته; لأن بعد البلد لا تبقى له حرمة.
(٢) "قوله والظاهر أنه لا حرمة له في نفسه" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله لكن ينبغي اجتنابه إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله: أي قبور المسلمين" فإن كان كافرا لم وتستحب بل تباح وقال الماوردي: تحرم وقال : "ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام" قال عبد الحق: وإسناده صحيح.