للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة" (١)

"وتكره للمرأة" (٢) لجزعها، وإنما لم تحرم عليها "لقول عائشة قلت كيف أقول يا رسول الله تعني إذا زرت القبور قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون" (٣) رواه مسلم، وأما خبر "لعن الله زورات القبور" (٤) فمحمول على ما إذا كانت زيارتهن للتعديد والبكاء والنوح على ما جرت به عادتهن "إلا قبر النبي " فلا تكره لها زيارته بل تندب كما يعلم من باب الحج، وهذا من زيادته هنا وينبغي كما قال ابن الرفعة والقمولي أن تكون قبور سائر الأنبياء (٥) والأولياء كذلك "ويقول الزائر" ندبا "سلام عليكم (٦) دار قوم مؤمنين إلى آخره"، وهو كما في الأصل، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم (٧) وفي هذا الاستثناء أقوال قيل هو على عادة المتكلم لتحسين الكلام وقيل هو على بابه راجع إلى اللحوق في هذا


(١) صحيح: رواه مسلم كتاب الجنائز، حديث "٩٧٦" بلفظ: "فإنها تذكر الموت" والنسائي "٤/ ٩٠"، حديث "٢٠٣٤"، بلفظ: "فإنها تذكركم الموت" وابن ماجه "١/ ٥٠٠" حديث "١٥٦٩" بلفظ: "فإنها تذكركم الموت".
(٢) "قوله: وتكره للمرأة" مثلها الخنثى.
(٣) مسلم، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، حديث "٩٧٤".
(٤) حسن: رواه الترمذي "٣/ ٣٧١" كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء، حديث "١٠٥٦"، وزابن ماجه "١/ ٥٠٢" حديث "١٥٧٦".
(٥) "قوله: وزينبغي كما قال ابن الرفعة والقمولي أن تكوزن قبور سائر الأنبياء إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٦) "قوله: ويقول الزائر سلام عليكم إلخ" سبق أنه يجوز للمسلم زيارة قبور أقاربه الكفار، وزالقياس في هذه الحالة أن لا يجوز السلام، كما في حال الحياة، بل أولى، وقوله: والقياس في هذه الحالة إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٧) رواه ابن ماجه، "١/ ٤٩٣"، كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر، حديث "١٥٤٦".