للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل ويستحب" في النكاح أربع خطب "خطبة" بضم الخاء من الخاطب "قبل الخطبة" بكسرها "و" خطبة من المجيب "قبل الإجابة و" خطبتان "قبل النكاح" إحداهما من الولي قبل الإيجاب والأخرى من الخاطب قبل القبول وذلك لخبر "كل أمر ذي بال (٣) "، واستدرك في المنهاج (٤) على ذلك فصحح أن الخطبة بين الإيجاب والقبول غير مستحبة قال في الأذكار ويستحب أن تكون الخطبة التي أمام العقد أطول من خطبة الخطبة والخطبة تحصل "بالحمد لله والصلاة" على النبي "والوصية" بالتقوى فيحمد الله الخاطب ويصلي على النبي


(٣) ضعيف: رواه أبو داود"٤/ ٢٦١" كتاب الآدب، حديث"٤٨٤٠" وابن ماجه"١/ ٦١٠" كتاب النكاح، باب خطبة النكاح، حديث
"١٨٩٤".
(٤) "قوله واستدرك في المنهاج إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه; لأنه لم يرد فيه توقيف والخروج من الخلاف في الإبطال أولى.