ويوصي بتقوى الله تعالى ثم يقول جئتكم راغبا في كريمتكم أو فتاتكم ويخطب الولي كذلك ثم يقول لست بمرغوب عنك أو نحوه، وتبرك الأئمة بما روي عن ابن مسعود موقوفا ومرفوعا "قال إذا أراد أحدكم أن يخطب لحاجة من نكاح أو غيره فليقل: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ﷺ وعلى آله وصحبه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٢] ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾ [النساء: ١] إلى قوله: ﴿رَقِيبًا﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا﴾ إلى قوله: ﴿عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٧٠] وتسمى هذه الخطبة خطبة الحاجة. وكان القفال يقول بعدها: أما بعد فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر ولا يجتمع اثنان ولا يتفرقان إلا بقضاء وقدر و كتاب قد سبق وإن مما قضى الله تعالى وقدر أن خطب فلان بن فلان فلانة بنت فلان على صداق كذا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أجمعين.
"فلو حمد الله الولي وصلى" على النبي ﷺ "وأوصى" بتقوى الله "ثم قال زوجتك فلانة ففعل الزوج مثله" بأن حمد الله وصلى وأوصى "ثم قبل" النكاح صح النكاح ولا يضر هذا الفصل; لأن المتخلل مقدمة القبول فلا يقطع الولاء كالإقامة وطلب الماء والتيمم بين صلاتي الجمع والخطبة من الأجنبي كهي ممن ذكر فيحصل بها الاستحباب ويصح معها العقد "فإن طال" الذكر الفاصل بين الإيجاب والقبول "أو تخلل" بينهما "كلام يسير أجنبي" عن العقد بأن لم يتعلق به ولم يستحب "بطل" العقد لإشعاره بالإعراض والمراد بالكلام ما يشمل الكلم والكلمة نظير ما مر في البيع "ويستحب تقديم" الولي على العقد "أزوجك" هذه أو زوجتكها "على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولو شرطه في نفس العقد لم يبطل"; لأن المقصود به الموعظة ولأنه شرط يوافق مقتضى العقد والشرع.
"فرع ويستحب الدعاء لهما" أي للزوجين "بالبركة بعد العقد" فيقال بارك الله لك وبارك عليك "والجمع" أي وبالجمع "بخير" فيقال جمع الله بينكما في