للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الركن الثالث: المأخوذ منه ويشترط أن يكون ملكه طارئا" على ملك الآخذ (١) "لازما بعوض فلا شفعة" لأحد مشتريين على الآخر "إن اشتريا" عقارا، أو شقصا منه "معا" لاستوائهما في وقت حصول الملك (٢) "ولا في مدة الخيار" في البيع (٣) "إلا إذا شرط الخيار للمشتري فقط فيأخذه منه" الشفيع في الحال "لأن الملك" فيه "له" حينئذ والشفيع متسلط عليه بعد اللزوم فقبله أولى بخلافه في المستثنى منه الصادق بكون الخيار للبائع والمشتري وللبائع فقط فلا يأخذ بالشفعة حتى ينقطع الخيار؛ لأنه لا يتمكن من إبطال حق البائع ولو عبر بدل “شرط “ب كان كان أولى ليشمل خيار المجلس أيضا ويتصور انفراد أحدهما به بإسقاط الآخر خيار نفسه ولا حاجة لقوله لازما لثبوت الشفعة في مدة خيار. المشتري وعدم ثبوتها في مدة خيار البائع، أو خيارهما لعدم الملك الطارئ لا


(١) "قوله: ويشترط أن يكون ملكه طارئا على ملك الآخذ" فللشفيع الأخذ بالشفعة قبل قبض المشتري.
(٢) "قوله: لاستوائهما في وقت حصول الملك" لم يفرقوا بين أن يكون البيع لأحدهما بغير شرط الخيار وللآخر بشرط الخيار ولا بين أن يسبق اللزوم لأحدهما أولا؛ لأن سبب الشفعة هو البيع وهما مستويان فيه وكان الأولى أن يقول في وقت واحد ليشمل ما لو اشترياه في صفقتين.
(٣) "قوله: ولا في مدة الخيار في المبيع" شمل ما إذا شرطاه لأجنبي مطلقا، أو عنهما وشمل الخيار خيار المجلس والشرط.