للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"القسم الثاني إبانة الأطراف"

"ومقدر البدل" من الأعضاء "ستة عشر" عضوا "فما وجب فيه الدية" منها "وهو ثنائي" كاليدين "ففي الواحدة" منه الأولى الواحد "نصفها أو ثلاثي" كالأنف "فثلثها أو رباعي" كالأجفان "فربعها، وفي البعض" من كل منها "القسط"; لأن ما وجب فيه الدية وجب في بعضه بقسطه

"الأول" من الستة عشر "الأذنان ففيهما" قطعا أو قلعا "الدية للسميع والأصم" بناء على أن السمع لا يحلهما وذلك لما في خبر عمرو بن حزم "وفي الأذن خمسون من الإبل" (١)، وعن عمر، وعلي "في الأذنين الدية" (٢) ; ولأن فيهما مع الجمال منفعتين جمع الصوت (٣) ليتأدى إلى محل السماع، ودفع الهوام; لأن صاحبهما يحس بسبب معاطفهما بدبيب الهوام فيطردها، وهذه هي المنفعة المعتبرة في إيجاب الدية "وكذا" تجب الدية "إذا أحشفهما" أي أيبسهما كما لو أشل يده; ولأنه أذهب الإحساس الذي يدفع به الهوام.

"وإذا قطع أذنا مستحشفة فحكومة" تلزمه كمن قطع يدا شلاء قال الزركشي (٤): وقضيته أن لا قصاص بقطعها لكن مر أن الأذن الصحيحة تقطع بالمستحشفة والجمع بين جريان القصاص فيها، وعدم تكميل الدية مما لا يعقل فالراجح وجوب الدية، وهو ما عزاه المروزي إلى الجديد. انتهى. وقد يجاب بأنه لا تلازم بين وجوب القصاص ووجوب الدية "وإن قطعهما بإيضاح" العظم "فدية، وموضحتان" أي أرشهما، ولا يتبعان الدية إذ لا يتبع مقدر مقدرا.

"العضو الثاني العينان ففيهما" أي في فقئهما "الدية، وإن كان أعمش أو أخفش أو أعشى كالقصاص"; ولأن المنفعة باقية في أعين هؤلاء، ومقدار المنفعة لا ينظر إليه (٥)، وفي خبر عمرو بن حزم "في العين خمسون من


(١) رواه البيهقي في الكبرى"٨/ ٨٦" حديث "١٦٠٠٦"
(٢) رواه البيهقي في الكبرى "٨/ ٨٥" حديث"١٦٠٠٠"
(٣) "قوله: جمع الصوت" أي، ومنع دخول الماء.
(٤) "قوله: قال الزركشي" أي وغيره
(٥) "قوله: ومقدار المنفعة لا ينظر إليه" كما لا نظر لقوة البطش والمشي وضعفهما.