الإبل" رواه مالك (١) وروى النسائي وابن حبان والحاكم "في العينين الدية" (٢) ; ولأنهما أعظم الجوارح نفعا، وأجل الحواس قدرا والأعمش ضعيف الرؤية مع سيلان الدمع غالبا وتقدم تفسير الأخفش والأعشى في باب خيار النقص "وكذا بياض لا ينقص الضوء" فتجب معه الدية كما تجب في اليد والرجل مع الثآليل "فإن نقص" الضوء "وانضبط" النقص بالاعتبار بالصحيحة التي لا بياض فيها "فقسط" من الدية يلزم "وإلا فحكومة"، وفرق بينه، وبين عين الأعمش بأن البياض نقص الضوء الذي كان في أصل الخلقة، وعين الأعمش لم ينقص ضوءها عما كان في الأصل قاله الرافعي، ويؤخذ منه كما قال الأذرعي وغيره أن العمش لو تولد من آفة أو جناية لا تكمل فيه الدية.
"العضو الثالث: الأجفان ففي قطعهما أو إحشافهما" الأولى ففي قطعها، وإحشافها "الدية"، ولو كانت لأعمى; لأن فيها جمالا، ومنفعة "و" في قطعها أو إحشافها "مع" فقء "العينين ديتان، وفي" قطع الجفن "المستحشف حكومة، وكذا الأهداب، و" سائر "الشعور" كشعر الرأس واللحية تجب في قطعها حكومة "إن فسد المنبت" لا دية; لأن الفائت بقطعها الزينة والجمال دون المقاصد الأصلية "وإلا فالتعزير وتدخل حكومة الأهداب في دية الأجفان" كما تدخل حكومة الكف في دية الأصابع، وكما أن شعر الساعد والساق، ومحل الموضحة لا يفرد بحكومة العضو.
"الرابع: الأنف ففي" قطع "المارن" وهو ما لان من الأنف "الدية" (٣) كما جاء في خبر عمرو بن حزم (٤) ; ولأن فيه جمالا، ومنفعة "وهو" أي المارن
(١) رواه مالك في الموطأ "٢/ ٨٤٩" حدبث"١٥٤٧". (٢) رواه النسائي "٨/ ٥٩" كتاب القسامة، باب ذكر (٣) "قوله: ففي المارن الدية" قال الجرجاني في الشافي، ولو قطع مارنه وبقي معلقا بجلدة رقيقة فرده فالتصق ففيه حكومة; لأن الإبانة لم توجد والرد مباح بخلاف ما لو أبانه فرده في الأمرين قال الأذرعي: وتحريم الرد بناء على نجاسة العضو المنفصل كما هو طريقة العراقيين وبه صرح الماوردي قال، ولو ألصقه المقتص منه حتى التحم أخذ بقطعه إن كان قبل انفصاله في حق المجني عليه، وإلا ففي حق الله تعالى. (٤) سبق تخريجه.