"فصل""ويقسم" الزوج "المراهق" كالبالغ "فإن جار" في قسمه "أثم الولي (٢) أو" جار فيه "السفيه فالإثم (٣) عليه" لأنه مكلف "ولا يلزم الولي الطواف بالمجنون" عليهن سواء أمن منه الضرر أم لا "إلا إن طولب بقضاء قسم" وقع منه فيلزمه الطواف به عليهن قضاء لحقهن كقضاء الدين وخرج بقوله إن طولب ما لو لم يطالب فلا يلزمه ذلك لأن لهن التأخير إلى إفاقته لتتم المؤانسة "أو" إن "كان الجماع ينفعه" بقول أهل الخبرة "أو مال عليه" بميله إلى النساء فيلزمه أن يطوف به عليهن قال في الأصل أو يدعوهن إلى منزله أو يطوف به على بعضهن ويدعو بعضهن بحسب ما يرى (٤) وظاهر أن محله في الأخيرة (٥) إذا كان ثم عذر ليوافق ما مر في العاقل "فإن ضره" الجماع بقول أهل الخبرة "وجب" على وليه "منعه" منه "فإن تقطع الجنون وانضبط" كيوم ويوم "فأيامه" أي الجنون "كالغيبة" أي كأيامها فتطرح ويقسم في أيام إفاقته فعلم أنه لو أقام في الجنون عند
(٢) "قوله ويقسم المراهق فإن جار أثم الولي" وأما الصغير الذي لا يتأتى منه الوطء ولا يزوج للمعاشرة عادة فقال البلقيني الظاهر من كلامهم أنه لا يجب على وليه أن يطوف به لعدم المقصود من القسم ا هـ و الظاهر وجوبه عليه فيما لو قسم لبعضهن وطلبت الباقيات لحصول الأنس بالصبي كالمجنون وكلامهم جروا فيه على الغالب والفرق بأن المجنون يمكنه الوطء بخلاف الصبي لا أثر له س وقوله والظاهر وجوبه إلخ أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله أو السفيه فالإثم عليه إلخ" صورته أن يطرأ سفهه أو يزوجه وليه قبل بلوغه. (٤) "قوله بحسب ما يرى" لأن جميع ذلك جائز له أن يفعله إذا كان عاقلا فكذلك وليه في هذا الحال والحاصل أن الولي يخاطب بما يخاطب به الزوج لو كان عاقلا كما قاله الإمام أشار إلى تصحيحه. (٥) "قوله والظاهر أن محله في الأخيرة إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا وأن محل طوافه به إذا أمن ضرره.