للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحدة فلا قضاء وبه صرح الأصل نقلا عن البغوي وغيره. ثم قال وحكى أبو الفرج وجها أنه يقضي للباقيات وقال المتولي يراعى القسم في أيام الإفاقة ويراعيه الولي في أيام الجنون وتكون لكل واحدة نوبة من هذه ونوبة من هذه وهذا حسن (١) انتهى.

قال الأذرعي والذي نص عليه الشافعي هو ما حكاه أبو الفرج وصوبه الزركشي ويصح حمله على ما قاله المتولي "وإن لم ينضبط" جنونه "وأباته الولي في الجنون مع واحدة وأفاق في نوبة الأخرى قضى ما جرى في الجنون" لنقصه.

"الطرف الثاني في المكان والزمان" للقسم "وعليه أفراد كل" منهن "بمسكن لائق بها ولو بحجرات تميزت مرافقهن" كمستراح وبئر وسطح ومرقى إليه "من دار واحدة" أو خان واحد فيحرم عليه أن يجمعهن بمسكن ولو ليلة واحدة إلا برضاهن (٢) لأنه يولد كثرة المخاصمة ويشوش العشرة (٣). ومثله السرية مع الزوجة (٤) صرح به الماوردي (٥) و الروياني وله جمع إمائه بمسكن وخرج بتميز مرافقهن ما إذا لم يتميز فكالمسكن الواحد قال الزركشي وينبغي أن يستثنى ما إذا كان (٦) في سفر فإن أفراد كل بخيمة ومرافق مما يشق ويعظم ضرره مع أن ضررهن لا يتأبد فيحتمل "والعلو والسفل إن تميزت المرافق مسكنان فإن رضين بمسكن


(١) "قوله وهذا حسن" ظاهره المخالفة كما فهمها من نقل ذلك وقد يقال لا مخالفة بأن يحمل كلام البغوي على ما إذا لم يؤمن من الجنون أو لم يمل إلى النساء وكلام المتولي على عكسه وقوله بل يحمل كلام البغوي إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله إلا برضاهن" إذا جمعهن بمسكن واحد برضاهن كره له وطء إحداهما بحضرة الأخرى لأنه دناءة وسوء عشرة ولو طلبها لم تلزمها الإجابة ولا تصير بالامتناع ناشزة.
(٣) "قوله لأنه يولد كثرة المخاصمة ويشوش العشرة" ولأن كلا منهما تستحق السكنى فلا يلزمها الاشتراك فيها كما لا يلزمها الاشتراك في كسوة واحدة يتناوبانها لأن الحق لها لا يعدوها.
(٤) "قوله ومثله السرية مع الزوجة" أي يحرم عليه جمعهما بمسكن إلا برضا الزوجة لأنها إذا لم ترض يصير المسكن غير لائق بها وقد صرح بذلك القمولي في الجواهر فقال وكذا لو كان له زوجة وسرية لم يجمع بينهما في بيت إلا برضا الزوجة ا هـ.
(٥) "قوله صرح به الماوردي" أشار إلى تصحيحه.
(٦) "قوله قال الزركشي وينبغي أن يستثنى ما إذا كان إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ولم يتعرضوا له وما قاله ظاهر فإن السفر ليس محل السكنى فهو مرادهم وإن أطلقوا ش.