"الطرف الثالث: في التعارض في الموت" والإرث لو "مات نصراني" أي رجل عرف تنصره عن أبناء "وفي أبنائه مسلم فادعى إسلامه" أي إسلام أبيه قبل موته ليرثه وأنكر الباقون "لم يصدق إلا ببينة (١) " لأن الأصل بقاء كفره "فإن قامت" بذلك "بينتان" مطلقتان بأن قالت إحداهما مات مسلما والأخرى مات نصرانيا (٢)"قدمت بينة المسلم" لاختصاصها بمزيد علم لأنها ناقلة من النصرانية إلى الإسلامية والأخرى مستصحبة لها "كما لو تعارضت بينة وارث" أقامها "بتركة ادعاها" إرثا "و" بينة "زوجة" للميت أقامتها على "أنه أصدقها إياها" أو باعها لها "فتقدم بينتها" لذلك وكما لو ادعى على مجهول إنك عبدي وأقام به بينة وأقام المدعى عليه بينته أنه كان ملكا لفلان وأعتقه فتقدم بينته لذلك "فإن" قيدتا أو بينة التنصر (٣) كأن "قالت إحداهما آخر كلامه التوحيد" أي
(١) "قوله لم يصدق إلا ببينة" لأن القول قول النصراني بيمينه (٢) "قوله بأن قالت إحداهما مات مسلما والأخرى مات نصرانيا" هكذا صورها الأصحاب وخرج به ما لو شهدت إحداهما بأنه مسلم والأخرى بأنه نصراني قال البلقيني لم نر من تعرض له وعندي أن شهادة البينة بأنه مسلم كاف في الحكم بإسلامه لأنه ظهر بذلك انتقاله من التنصر الذي كان معروفا به إلى الإسلام والأصل بقاؤه عليه وحدوث كفره يقتضي أن يكون مرتدا وألا يرثه أحد وأما قول إحداهما مات مسلما والأخرى مات نصرانيا فهذا ليس إطلاقا وإنما هو تقييد بحالة الموت ا هـ (٣) قوله أو بينة التنصر" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الماوردي الحالة الثالثة أن تكون الشهادة بالإسلام مطلقة وبالنصرانية مقيدة فلا تعارض لأنه قد يسلم ثم يرتد إلى النصرانية فتصح الشهادتان ويحكم بردته ويكون ماله فيئا وقال الفوراني وإذا كانت إحداهما مطلقة والأخرى مقيدة فالعمل بالمقيدة أولى