الإسلام أو مات مسلما. "و" قالت "ا لأخرى" آخر كلامه "التثليث (١) تعارضنا" لتناقضهما (٢)"فيحلف النصراني" على ما ادعاه لأن الأصل بقاء كفر الأب وأشار بالتثليث إلى أنه يشترط في بينة التنصر أن تفسر كلمته بما يختص به النصراني وهو ما صرح به الأصل (٣)
"فإن لم يعرف دين الأب ولا بينة" والمال بيدهما أو بيد أحدهما "حلفا" أي حلف كل منهما للآخر "ويقسم" المال "بحكم اليد" يعني بحكم أنه بيدهما أو بيد أحدهما "نصفين بينه وبينهم" ولا يختص به ذو اليد في الثانية لأنه لا أثر لليد بعد اعتراف صاحبها بأنه كان للميت وأنه يأخذه إرثا "فكأنه بيدهما وكذا" الحكم "إن قامت بينتان" بما ذكر "وتعارضتا (٤) " أما إذا كان المال بيد غيرهما فالقول قوله كذا جزم به الأصل قال الزركشي وهو ما في المهذب وقال ابن الصباغ أنه موقوف إلى البيان (٥) ا هـ وما قاله ابن الصباغ هو الموافق لما يأتي في مسألة الزوجة "ويدفن" هذا الميت المشكوك في إسلامه "في مقابر المسلمين ويقول" من يصلي
(١) "قوله وقالت الأخرى آخر كلامه التثليث" قال العبادي أو بأن لا إله إلا الله وأن عيسى رسول الله وأنه بريء من كل دين سواه. (٢) "قوله تعارضتا لتناقضهما" قال البلقيني التعارض ممنوع فإن آخر كلامه باعتبار ما شاهدته كل بينة لا تعارض فيه لأنه يحتمل أن تشهد بينة النصرانية أن آخر كلامه كلمة التنصر في الحالة التي سكت فيها عن الكلام بحضرتهم ثم إنها ذهبت واستصحبت السكوت وجاءت بينة الإسلام فتكلم في حضرتها بالشهادتين فإنه لا تعارض حينئذ ويقضي ببينة الإسلام وإنما يقع التعارض لو شهدت كل منهما بأن آخر كلمة تكلم بها كذا ومكث عنده إلى أن مات ودفن قال ولو قالت بينة الإسلام علمنا الحالة التي شاهدته بينة التنصر فيها ولكنه بعد ذلك تكلم بكلمة الإسلام فإنه تقدم بينة الإسلام بلا خلاف كما لو قالت بينة التعديل علمنا بسبب الجرح ولكنه تاب منه فإنه تقدم بينة التعديل (٣) "قوله وهو ما صرح به الأصل" وفي وجوب تفسير بينة المسلم كلمة الإسلام وجهان أطلقاهما وقال ابن الرفعة عدم الوجوب هو الذي أورده البندنيجي وغيره ونقله الأذرعي ثم قال ويظهر أن يكون الأصح الوجوب سيما إذا لم يكن الشاهد من أهل العلم أو كان مخالفا للقاضي فيما يسلم به الكافر وقوله ثم قال ويظهر إلخ أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله وكذا الحكم إن قامت بينتان وتعارضتا" قال البلقيني هذا عندي ممنوع بل الصواب تقديم بينة المسلم لأن الإسلام يطرأ على التنصر فيقطعه ولا يطرأ على الإسلام فيقطعه إلا الردة ولا ميراث معها (٥) "قوله وقال ابن الصباغ أنه موقوف إلى البيان" أشار إلى تصحيحه