عليه "أصلي عليه إن كان مسلما (١) " كما لو اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار.
"ولو خلف" الرجل "مكان الابن" المسلم "أخا وزوجة مسلمين وأولادا كفرة" فادعى المسلمان إسلامه قبل موته وأنكر أولاده "ولم يعرف أصل دين الميت" ولا بينة "وقف المال" بينهم "حتى ينكشف" الحال "أو يصطلحوا" قال ابن الرفعة كذا قاله الجمهور (٢) وقال الإمام يقسم بينهم قال وهو قياس ما مر في الأولى (٣) أي التي قدمت فيها كلام ابن الصباغ وإن أقام كل بينة تعارضتا فإن عرف أصل دينه بأن عرف أنه كفر صدق الأولاد بأيمانهم وإن أقام كل بينة فإن أطلقتا قدمت بينة المسلمين وإن قيدتا أو بينة التنصر تعارضتا "فلو مات كافر" عن أبناء ووجد فيهم بعد الموت مسلم "وقال ابنه المسلم أسلمت بعده" فالميراث بيننا "وقالوا" بل أسلمت "قبله" فلا ترثه "أو مات في رمضان" باتفاقهما "وقال" ابنه المسلم "أسلمت في شوال وقالوا" بل أسلمت "في شعبان ولا بينة حلف" على ما ادعاه لأن الأصل بقاؤه على دينه "وورث" منه وإن أقام أحدهما بينة قضي بها "وإن أقاما بينتين قدمت بينتهم (٤) " لزيادة علمها (٥) لأنها ناقلة من الكفر إلى الإسلام والأخرى مستصحبة لدينه. "وإن أسلم في رمضان" باتفاقهما "وقال مات في شعبان وقالوا بل في شوال" ولا بينة "صدقوا لأن الأصل" بقاء الحياة
"وإن أقاموا بينتين قدمت بينة المسلم" لأنها تنقل من الحياة إلى الموت في
(١) "قوله ويقول أصلي عليه إن كان مسلما" وكذا يقيد الدعاء بذلك (٢) "قوله كذا قاله الجمهور" أشار إلى تصحيحه (٣) "قوله قال وهو قياس ما مر في الأولى إلخ" الفرق بينهما هو المعتمد (٤) "قوله وإن أقاما بينتين قدمت بينتهم" قال البلقيني محل تقديم بينتهم إذا لم تشهد بينة المسلم بأنها علمت منه دين النصرانية حين موت أبيه وبعده وأنها لم تستصحب فإذا قالت ذلك قدمت لأنا لو قدمنا بينة النصراني للزم أن يكون مرتدا حال موت أبيه والأصل عدم الردة (٥) "قوله لزيادة علمها إلخ" يؤخذ منه ما قاله البلقيني من أن محل تقديم بينة الكفر إذا لم تشهد بينة المسلم بأنها علمت منه الكفر حين موت أبيه وبعده وأنها لم تستصحب فإذا قالت ذلك قدمت لأنا لو قدمنا بينة الكفر للزم أن يكون مرتدا والأصل عدم الردة