للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شعبان والأخرى تستصحب الحياة إلى شوال "إلا إن قالت بينتهم" في هذه "رأيناه حيا في شوال فيتعارضان (١) ولو قالت بينة المسلم في المسألتين الأولتين" المحكوم فيهما بقوله حلف وورث "كنا نسمع تنصره إلى نصف شوال" الأولى إلى بعد الموت "فإنهما يتعارضان" أيضا وهذا من زيادته

"فرع" لو "مات مسلم" وله ابنان اتفقا على أن أحدهما كان مسلما قبل موت الأب "واختلفا في تقدم إسلام الآخر" على موته "فقال" له "الأول مات الأب قبل إسلامك" وقال هو بل بعده، ولا بينة "صدق الأول" بيمينه لأن الأصل بقاء الكفر "وكذا" الحكم "لو اتفقا على موت الأب في رمضان وقال الأول للآخر أسلمت في شوال" وقال هو بل أسلمت في شعبان ولا بينة

"ولو أقاما بينتين" بذلك "قدمت بينة الآخر" لأنها ناقلة "وإن اتفقا على أن الآخر أسلم في رمضان فادعى أن أباه مات في شوال وقال الأول بل مات في شعبان صدق الآخر" بيمينه لأن الأصل بقاء الحياة "وفي التعارض" بين البينتين "تقدم بينة الأول" لأنها ناقلة "فإن قال كل" منهما للآخر "أنا الذي لم أزل مسلما" وأنت أسلمت بعد موت الأب "ولا بينة حلفا وجعل" المال "بينهما" لأن ظاهر الدار يشهد لكل منهما فيما يقوله في نفسه ولو اتفقا على أن أحدهما لم يزل مسلما وقال الآخر لم أزل مسلما أيضا ونازعه الأول فقال كنت نصرانيا وإنما أسلمت بعد موت الأب فالقول قوله أنه لم يزل مسلما لأن ظاهر الدار يشهد له صرح به الأصل.

"وقس عليها" أي المسائل المذكورة "ما لو" مات الأب حرا و "كان أحدهما رقيقا والآخر حرا" باتفاقهما على حريته واختلفا هل عتق الأول قبل موت الأب أو بعده

"وإن قال كل من أبوين كافرين (٢) وابنين مسلمين مات" مورثنا "على


(١) "قوله فتتعارضان" قال البلقيني تقدم بينة النصراني لاحتمال استناد بينة شعبان لإغماء أو استفاضة موت
(٢) قوله وإن قال كل من أبوين كافرين إلخ" قال البلقيني لو انعكس التصوير فكان الأبوان مسلمين والابنان كافرين فإن لم يعلم للأبوين كفر قبل الإسلام حكم بإسلام ولدهما ولا يمين عليهما وكان أحق بميراثه من ابنيه وإن علم كفر الأبوين قبل الإسلام قال الماوردي فيجوز أن يولد قبل إسلامهما فيجري عليه حكم الكفر قبل البلوغ ويجوز أن يولد بعد إسلامهما وادعاه ابناه أنه ولد قبل إسلامهما فالقول قول الأبوين مع أيمانهما لأنا على يقين من حدوث ولادته وعلى شك من تقدمها وإن كان النزاع في وقت إسلام الأبوين فادعى أبواه أنهما أسلما قبل ولادته وادعى ابناه أنهما أسلما بعد ولادته فالقول قول الابنين مع أيمانهما لأن الأصل بقاؤهما على الكفر عقبه