ديننا صدق الأبوان" لأن ولدهما (١) محكوم بكفره ابتداء تبعا لهما فيستصحب حتى يعلم خلافه وقيل يوقف المال حتى ينكشف الأمر أو يصطلحوا قال النووي وهو أرجح دليلا لكن الأصح عند الأصحاب الأول (٢)
"وإن مات ابن رجل وزوجته" أي الرجل فاختلف هو وأخوها "فقال" هو "ماتت أولا فورثها ابني" عبارة الأصل فورثتها أنا وابني وكلاهما صحيح "ثم" مات الابن و "ورثته" أنا "وقال أخوها بل" ماتت "آخرا فورثت الابن" قبل موتها "ثم" ورثتها أنا ولا بينة "صدق" الأخ "في مال أخته والزوج في مال ابنه بيمينهما فإن حلفا أو نكلا لم يرث ميت من ميت فمال الابن لأبيه ومال الزوجة بين الزوج والأخ فإن أقاما بينتين" بذلك "تعارضتا فإن مات واحد" من الابن والزوجة "يوم الجمعة" باتفاقهما "واختلف في موت الآخر
(١) "قوله صدق الأبوان لأن ولدهما إلخ" قال البلقيني ظاهره قصور ذلك على الأبوين وليس كذلك فلو وطئ مجوسي أخته من أبويه الكافرين الأصليين فولدت ولدا فمات عن جديه أبي أبيه وأم أمه وهي أم أبيه أيضا وتنازعا مع ولد له مسلم في كفره وإسلامه كان كذلك قال وإنما فرضنا ذلك في نكاح المجوس لأن هنا أصلا مستصحبا وهو كفر الأصل للأدنى فإنه لو تخلل أب وأم وكان التنازع بين الجدين والابنين لم يكن هناك أصل مستصحب للكفر فلا يكون القول فيه قول الجدين قال وقد يفرض مثل ذلك في الوطء بشبهة الكفار ولا حاجة في التصوير لذكر الابنين بل الابن الواحد كاف وكذا ابن الابن والبنت وبنت الابن واستشكله البلقيني بأنه إن كان كفر الأبوين الأصلي ثابتا بالبينة أو بإقرار المنازع فلا خلاف في تصديقهما وإلا فينبغي أن تكون الفتوى على الوقف لزوال الاستصحاب قال ولم أر هذا الذي حققناه في كلام أحد وقول النووي إن الوقف أرجح دليلا إنما يكون إذا لم يثبت لنا أصل في الأبوين نستصحبه فإن ثبت فقول الأبوين قطعا. (٢) "قوله لكن الأصح عند الأصحاب الأول" هذا إذا كان الابنان بالغين أو لم تكن أمهما مسلمة فإما أن يكونا صغيرين أو أمهما كافرة وقامت بينة بإسلامهما أو أقر الجدان بذلك فإنه يحكم بأنه مات مسلما وتكون الدعوى من الناظر في مالهما قاله ابن أبي عصرون